السنة
2017
الرقم
576
تاريخ الفصل
6 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة  و ثائر العمري

المستأنف : - - سامر راتب محمد صيفي/رام الله

                                         وكيلته المحامية هبه عكة / رام الله 

                  المستأنف عليهم :  1 - شهد جواد علي ابو حجلة /نابلسبواسطة الوكيل علي جواد علي ابو حجلة بموجب الوكالة الخاصة رقم 962 صفحة 52/2009 تصديق السفارة الفلسطينية في عمان

2 - بشرى فيروز عبد الرزاق ابو حجلة /نابلس3 - منال جواد علي الاحمد/نابلس4 - فهد جواد ابو حجلة /نابلسبواسطة وكيله الخاص محمد فيروز عبد الرازق ابو حجلة بموجب الوكالة العامة رقم 2774/2004/506 عدل نابلس

5 - علي جواد علي ابو حجله/نابلس6 - عبد الجواد سليم محمد كرزون/رام الله7 - عمر محمد عبد الله دار سلامة /رام الله8 - محمد فيروز عبد الرازق ابو حجله/نابلسوكيله المحامي حمادة ياسين       

القرار المستأنف : الصادر عن محكمة بداية رام الله بالدعوى المدنية رقم 624/2011 القاضي باعتبار الدعوى كان لم تكن الصادر بتاريخ 14/3/2017 

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  :-                 

1.  مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون

 بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد وتقرر اجراء محاكمة  المستأنف عليهم حضوريا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وطلب وكيل المستأنف اعتبار لائحة الاستئناف مرافعه له 

المحكمة

 بالتدقيق والمداولة وحيث تجد المحكمة انه وبجلسة 28/12/2016 تقرر شطب الدعوى لتفهم وكيل الجهة المدعية الجهة المستأنفة موعد الجلسة وعدم حضوره وانه بتاريخ 16/2/2017 تقدم وكيل الجهة المستأنفة ( الجهة المدعية ) بطلب لتحديد الدعوى وتقرر تعيين يوم 28/3/2017 جلسة لنظر الطلب المذكور وهذا يظهر جاليا من خلال ذيل طلب التجديد المقدم بين اوراق الدعوى وحيث تجد المحكمة ان المادة 88/1 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 المعدل لقانون الاصول  المدنية والتجارية قد تضمن بصراحة ( انه اذا شطبت الدعوى ولم يقدم المدعي طلب لتحديدها خلال 60 يوم من تاريخ قرار الشطب تحكم المحكمة من  تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كان لم تكن

وبانزال حكم المادة المذكوره على وقائع الدعوى فان المحكمة تجد ان طلب التجديد المقدم من قبل الجهة المستأنفة الجهة المدعية قد تم تقديمة خلال مدة 60 يوم من تاريخ قرار الشطب وقبل انتهاء تلك المدة اي بتاريخ 16/2/2017 وبالنظر لتاريخ قرار الشطب فان مدة 60 يوم لم تكن منتهية عند تقديم طلب تجديد الدعوى وعليه يكون قرار محكمة الدرجة الاولى اعتبار الدعوى كان لم تكن هو قرار سابق لاوانه

                                                   لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم باعادة اوراق الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للسير بها منذ تاريخ تقديم طلب تجديد الدعوى للنظر في طلب التجديد حسب الاصول  على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 6/7/2017

 

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة

 

                                                                                  القاضي عبد الكريم حنون