السنة
2019
الرقم
730
تاريخ الفصل
16 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، عصام الانصاري.

 

الطـــــاعـــــــن :  خالد خليل محمود عاصي / بيتونيا - رام الله.

وكيله المحامي: منتصر نوفل / رام الله.

المطعون ضده : نقابة محامي فلسطين / رام الله.

                          وكيلها المحامي: الهادي مشعل / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 25/4/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 205/2018 بتاريخ 22/4/2019 القاضي باعتبار القضية الاستئنافية كأن لم تكن.

ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه بخطأ المحكمة مصدرته بأحتساب المدة وبالخطأ في تفسير وتعليل القرار لمطعون فيه وبالتحديد مدة الستين يوماً.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني.

بتاريخ 16/5/2019 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه موافق للقانون والتمس في نهايته رد الطعن موضوعاً وتثبيت القرار المطعون فيه مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة ولتقديم الطعن في الميعاد القانوني تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما تبين لنا من خلال اوراق الملف ان المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم المطعون فيه واثناء جلسات المحاكمة لديها قررت وبناء على طلب وكيل المستأنف ضده (المطعون ضده) شطب الاستئناف في جلسة 19/2/2019 وذلك لتبلغ وكيل المستأ،ف (الطاعن) لتلك الجلسة حيث تحقق ذلك من خلال ورقة تبلغه بالذات لتلك الجلسة كما ونجد ان محكمة الاستئناف ومن تلقاء ذاتها وفي جلسة 22/4/2019 وبناء على قرار الشطب المشار اليه ولعدم تقديم طلب لتجديد الاستئناف خلال مدة الستين يوماً اصدرت قرارها المطعون فيه باعتبار الدعوى الاستئنافية كأن لم تكن، كما ونجد ان وكيل المستأنف وبذات تاريخ صدور القرار اي تاريخ 22/4/2019 كان قد تقدم باستدعاء يطلب فيه تجديد الاستئناف الى المحكمة مصدرته الامر الذي قررت ازائه المحكمة وعلى ظهر ذلك الاستدعاء رفض الطلب واعتبار الدعوى كأن لم تكن.

ولما كانت مجمل اسباب الطعن تنصب حول احتساب مدة تقديم طلب تجديد الاستئناف الممنوحة قانوناً بعد قرار الشطب، فإننا وبانزال حكم القانون على ذلك القرار والاجراءات التي تمت لدى محكمة الاستئناف نجد ان المادة 88 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بعد تعديلها بالمادة 4/1 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 تنص على انه " اذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب لتجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الشطب…" فإن مدة الستين يوماً المشار اليها تحتسب اعتباراً من اليوم الذي تم فيه الشطب اننا وباحتساب لتلك المدة اي من تاريخ 19/2/2019 ولغاية 22/4/2019 تاريخ صدور القرار محل الطعن نجد ان الطلب قدم بعد مرور ما يزيد على ستين يوماً ولم نجد ما يحول دون تقديمها خلال المدة وهو ما توصلت اليه محكمة الاستئناف مما يجعل من الحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن واقع في محله مما يستوجب عدم قبول اسباب الطعن.

لـــــهذه الأســــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/06/2019 .