السنة
2019
الرقم
126
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : عبد الجليل الحاج محمد محمد رجوب / دورا.

                     وكيله المحامي: أحمد الحروب / الخليل.

المطعون ضدهما : 1- محمد سلامه اسماعيل الرجوب.

                           2- سلامه محمد سلامه الرجوب / دورا.

                وكيلهما المحامي: محمد زامل / دورا.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 23/01/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 130/2018 الصادر بتاريخ 14/01/2019، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :

1- الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون، ذلك ان المحكمة لم تعالج السبب الثالث من اسباب الاستئناف بشكل قانوني سليم، حيث ان جميع اجراءات جلسة 07/02/2018 الصادر فيها القرار الباطل وذلك لعدم تمثيل المدعى عليهم تمثيل قانوني سليم وصحيح لان المحامي المتدرب (صامد طبيشه) ممنوع من الظهور والترافع امام محكمة البداية كونه لم يمضِ على تدريبه مده عام.

2- الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون لعدم معالجه السبب الرابع من اسباب الاستئناف بشكل قانوني سليم حيث ان طلب المحامي المتدرب صامد طبيشه باعتبار الدعوى كأن لم تكن صادر ممن لا يملك حق طلبه.

3- الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون لعدم معالجه السبب الخامس من اسباب الاستئناف بشكل قانوني سليم وذلك لمخالفه احكام نصوص المواد (61و79) من قانون الاصول المدنية .

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم الطعين واعادة ملف الدعوى الاستئنافيه للمحكمة لتنظر فيه بهيئة مغايره حسب الاصول والقانون.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع، وعن أسباب الطعن من الاول وحتى الثالث وحاصلها جميعاً النعي على الحكم الطعين مخالفته للقانون والاصول، وذلك لبطلان الاجراءات التي تمت في جلسه المحاكمه بتاريخ 7/2/2018 اذ ان ممثل المدعى عليه الذي حضر الجلسه هو محامٍ متدرب لا يملك صلاحيه المثول امام محكمة البداية وان طلبه اعتبار الدعوى كأن لم تكن صادر ممن لا يملك الحق في طلبه، وان محكمة الاستئناف أخطأت في معالجتها لاسباب الاستئناف لعدم معالجتها بشكل قانوني سليم.

          وبالرجوع لاوراق الدعوى ومدونات الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف إذ قررت رد الاستئناف موضوعاً حملته على القول [ وتجد المحكمة ان المستأنف وبالرغم من امهاله اكثر من جلسه لاحضار ما يثبت دفعه - المتعلق بالمحامي المتدرب - الا انه لم يقدم للمحكمة اية بينه على هذا الدفع وبالتالي فإن الاسباب المتعلقة بهذا الخصوص غير وارده …. وبالرجوع الى ملف الدعوى المستأنفة نجد ان المحكمة وعندما قررت اعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك لعدم حضور وكيل المدعي بالرغم من المناداه عليه وبالرغم من تفهمه لموعد الجلسه، وعلى اعتبار ان الدعوى تم شطبها سابقاً جاء قرارها متفقاً وصحيح القانون وفق نص الماده (85) من قانون الاصول الذي اعطي للمحكمة صلاحية شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن….الخ].

          والذي نراه ازاء ذلك ان ما خلصت اليه محكمة الاستئناف يتفق وصحيح القانون، ذلك ان الماده الرابعة من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 المعدله لحكم الماده (88) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نصت على ما يلي:

تعدل الماده (88) من القانون الاصلي لتصبح على النحو الآتي :

1- اذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب لتجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الشطب تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها كأن لم تكن.

2- اذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في أية جلسة بعد التجديد تقرر المحكمة من تلقاء نفسها تأجيل الدعوى او اعتبارها كأن لم تكن.

ولما كان المستفاد من هذا النص ان تقرير المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن هي مسأله خاضعة لسلطتها التقديرية بحكم القانون وليس لمحكمتنا ان تقحم ذاتها فيما خلصت اليه المحكمة طالما ان الثابت من الاوراق يفيد بصحة وسلامه اجراءات المحاكمه، ولا يغير من الامر شيئاً طلب وكيل الجهة المدعى عليها اعتبار الدعوى كأن لم تكن من عدمه طالما ان المحكمة حين قضت باعتبار الدعوى كأن لم تكن عللت حكمها على مسأله شطب الدعوى من السابق، وانه تم تجديدها وان وكيل المدعي كان متفهماً لموعد جلسه 7/2/2018 المحدد موعدها الساعة التاسعه صباحاً وفق ما جاء في محضر جلسه 11/12/2017، وبالتالي فإن ما خلصت اليه محكمة الاستئناف واقع في محله وتغدو اسباب الطعن لا تقوى على النيل من الحكم الطعين، مما يتعين معه ردها.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/02/2019