المادة رقم 79 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تمتع طرفي الخصومة بالأهلية القانونية
يجب أن يكون كل من طرفي الخصومة متمتعاً بالأهلية القانونية التي تتعلق بها الدعوى وإلا وجب أن ينوب عنه من يمثله قانوناً، فإن لم يكن له ممثل قانوني تعين المحكمة المختصة من يمثله.