المادة رقم 16 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

للمحامي المتدرب ان يتابع قضايا استاذه و أعماله لدى المحاكم على مختلف درجاتها ولدى النيابة العامة والشرطة و الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية واللجان والبلديات والمجالس المحلية ، وبعبارة عـــــامــــــة له أن يراجع ويتابع جميع الاعمال التي يكلفه بها استاذه ما عدا المرافعة في المحاكم فيــما يتجـــــاوز ما نصت عليه المادة ( 19 ) من هذا النظام
ب- للمحامي المتدرب حضور التحقيق لدى النيابة العامة مع استاذه وله بعد مضي ستة أشهر على تدريبه حضور التحقيق بموجب انابة من استاذه .