المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية