المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م

تعدل المادة(37) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1 .1 تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً دورياً في الأسبوع الأول من شهر نيسان من كل عام للبحث في
الاختصاصات المبينة في الفقرة الثانية من المادة(36) من القانون الأصلي.
2 .2 تجري الانتخابات لاختيار النقيب وباقي أعضاء المجلس مرة كل ثلاث سنوات في الموعد المحدد
في الفقرة (1) أعلاه.
3 .3 اذا تعذر اجراء انتخابات مجلس النقابة لظروف قاهرة، في مركزي النقابة أو في أي منهما،
في الموعد المحدد لاجرائها، يستمر أعضاء مجلس النقابة أو مجلس المركز الذي تعذر اجراء
الانتخابات فيه باشغال مراكزهم، إلى حين زوال تلك الأسباب واجراء الانتخابات باعتبارها
استحقاقا قانونيا.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية