المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م

يشار إلى قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م وتعديلاته لأهداف هذا التعديل بالقانون
الأصلي.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية