المادة رقم 26 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

حق المشاركة في الحياة السياسية
للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية:
1- تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون.
2- تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون.
3- التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون.
4- تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.
5- عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.