السنة
2022
الرقم
5
تاريخ الفصل
15 أكتوبر، 2022
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع:الطعن بعدم دستورية الفقرة3من المادة20من القرار بقانون رقم(41)لسنة 2022 بشأن المحاكم الادارية  والتي تنص على "لا تختص المحكمة الادارية بالنظر في الطلبات والطعون المتعلقة ب اعمال السيادة "لتعارضها مع الاحكام الواردة في نصوص المواد (6)،(26،3) والتي نصت على "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية3-التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون"والمادة (30،2)من القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته ال تى تنص على" يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء."

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة