دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
" القــــــــــــــرار"
الصادر عن القاضي ايمان ناصر الدين - قاضي المحكمة العليا - المفوض من رئيس المحكمة العليا
بإصدار الاذن للطعن بالنقض
المستـــدعي : هيثم احمد عبد الفتاح ابو دياك
وكيلاه المحاميان : موسى قدورة و/او علاء فريحات
الموضوع : طلب الحصول على اذن للطعن بطريق النقض
قــــــــــــــــــرار
بالتدقيق في اسباب الطلب وموجباته ، اجد انه انطوى على نقطة قانونية هامة .
لـــــــــــــــذلك
اقرر منح المستدعي الاذن للطعن بالحكم الاستئنافي 115/2021 .
قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ 03/01/2022
الكاتــــــــــب القـــاضـــــي
م.ف ايمان ناصر الدين