دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
" القــــــــــــــرار"
الصادر عن القاضي ايمان ناصر الدين - قاضي المحكمة العليا - المفوض من رئيس المحكمة العليا
بإصدار الاذن للطعن بالنقض
المستـــدعيان : 1. احمد نعمان محمد السكافي / الخليل
2. حازم موسى شكري الحروباوي / الخليل
وكيلهما المحامي : طارق شبانة / الخليل
الموضوع : طلب الحصول على اذن للطعن بطريق النقض
قــــــــــــــــــرار
بالتدقيق في اسباب الطلب وموجباته ، لم اجد انه ينطوي على نقطة قانونية .
لـــــــــــــــذلك
اقرر عدم منح المستدعيين الاذن للطعن بالحكم بالاستئنافي 141/2021 وذلك لسبق تقديم طلب اذن يحمل الرقم 450/2021 وتم عدم قبوله .
قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ 03/01/2022
الكاتــــــــــب القـــاضـــــي
م.ف ايمان ناصر الدين