دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
" القــــــــــــــرار"
الصادر عن القاضي ايمان ناصر الدين - قاضي المحكمة العليا - المفوض من رئيس المحكمة العليا
بإصدار الاذن للطعن بالنقض
المستـــدعية : مركز شابات الخليل / الخليل
وكيلها المحامي : سامر ابو سنينة / الخليل
الموضوع : طلب الحصول على اذن للطعن بطريق النقض
قــــــــــــــــــرار
بالتدقيق في اسباب الطلب وموجباته ، لم اجد انه ينطوي على نقطة قانونية مستحدثة .
لـــــــــــــــذلك
اقرر عدم منح المستدعية الاذن للطعن بالحكم الاستئنافي لانه اساسا لا يقبل الطعن بالنقض .
قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ 03/01/2022
الكاتــــــــــب القـــاضـــــي
م.ف ايمان ناصر الدين