السنة
2022
الرقم
2
تاريخ الفصل
11 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القاضيين السيدين : د. رشا حماد ومحمد احشيش

 

الطـــــاعن : مروان بديع مرتضى المصري / نابلس 

وكيله المحامي : احمد سليمان / نابلس

المطعون عليها : نجوى خليل عبد السلام نعاجي والمعروفة قبل الزواج باسم نجوى خليل عبد السلام  عبد المجيد / نابلس  

وكيله المحامي : بهاء بشارات / نابلس

الاجــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 2/1/2022 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 21/12/2021 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 131/2020 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف من حيث النتيجة ليصبح الحكم بمنع المدعى عليه من معارضة المدعية في منفعة العقار الموصوف في البند (1) من لائحة الدعوى ورفع يد المدعى عليه عنه مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بمبلغ (200) دينار اردني عن درجتي التقاضي  .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن الطعن وما حمل عليه -ولما كان الطعن قد قدم وعلى ما أنبأت عنه صحيفته بتاريخ 2/1/2022 أي في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشان تشكيل المحاكم النظامية المنشور في العدد ممتاز 22 من الجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي اصبح نافذا بتاريخ 12/1/2021 .

ولما كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز مبلغ عشرة الاف دينار اردني.

ولما كان حكمها كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعن ان يتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا /محكمة النقض او من يفوضه بذلك قبل ان يبادر لتقديم طعنه مبيناً فيه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة ،او على جانب من التعقيد او تنطوي على أهمية خاصة التي تستند اليها في طلبه الطعن بطريق النقض تحت طائلة رد الطلب شكلا .

وبعطف النظر على كامل الأوراق لا نجد ما يشير لتقديم هكذا طلب للحصول على الاذن بتقديم الطعن الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجبا عدم القبول .

لــــــــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن كما وتقرر المحكمة رد طلب وقف التنفيذ رقم 2/2022

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/1/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      هـ.ج