السنة
2021
الرقم
952
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القضاة السادة : د. رشا حماد و كمال جبر .

الطـــاعن : حسام محمد أمين قاسم/ نابلس / رفيديا

             وكيله المحامي ضرغام سماعنة/ نابلس .

المطعون ضده : هاني داوود سابا عز/رام الله .

وكيله المحامي علاء عنبتاوي / نابلس.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان اتصال محكمتنا بالطعن الماثل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود الإذن لتقديم الطعن وذلك وفقاً لأحكام القرار بقانون رقم 29 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية وذلك وفقاً للمادة 17/2/ج من القرار بقانون والذي يتوجب على الطاعن أن يتقدم بطلب الحصول على الإذن من رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض أو من يفوضه بذلك قبل أ ن يبادر الى تقدم طعنه مبينياً بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية خاصة وحيث من الثابت بأن الطاعن قد سجل طعنه تحت الرقم 952/2021 دون الحصول على إذن وفقاً لحكم المادة سالفة الاشارة ذلك أنه من الثابت أن القاضي المفوض بمنح الأذونات رفض طلب منحه الإذن من خلال الطلب رقم 365/2021 الا ان الطاعن ضرب بعرض الحائط قرار القاضي المفوض بمنح الأذونات وأصرّ على تقديم طعنه الأمر الذي يتوجب معه عدم قبول الطعن.

لهذه الاسباب

نقرر عدم قبول الطعن واعتبار طلب وقف التنفيذ 216/2021 غير ذي موضوع .

 

    حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/02/2022

 

 

الكاتب                                                                                               الرئيس

 

ص . ع