السنة
2021
الرقم
613
تاريخ الفصل
22 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم

وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي وبلال أبو الرب

 

الطاعنة : فرحه متري انطون ابو غطاس

وكيلاها المحاميان سامي الحذوه و/او سلوى الحذوه

المطعون ضدها : الشركه  الهندسيه الكهروميكانيكيه بواسطة المفوض بالتوقيع عنها زياد عبد الله حنا الدبنك

وكيلاها المحاميان سامر ابو ديه و/او حامد ابو حميده 

الإجـــــــــراءات

تقدمت  الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 30\8\2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 23\6\2021 بالاستئناف المدني 67/2020القاضي برد الاستئناف موضوعا  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1 - حيث انني تقدمت  بطلب  اذن بالنقض يحمل الرقم 133/2021  وحيث ان محكمتكم منحتني الاذن بتاريخ 23/8/2021  وحيث ان النقض مقدم ضمن المده القانونيه التمس قبوله شكلا

2- خالفت محكمه  بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه الاصول والقانون وما استقر عليه اجتهاد الفقه والقضاء في قضايا التخليه 

3- اخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها  الاستئنافيه  في اعتبار المأجور الذي اقامته المستأنف عليها  يقع في منطقه تابعه لبلديه  اخرى  غير التي البلدية التي  يتبع لها المأجور 

4- اخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه  في اعتبار ان العقار الجديد مملوك لاشخاص بصفتهم الشخصيه وان المستأجره للمأجور شركه تتمتع بالشخصية الاعتباريه

والتمست   الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن والغاء القرار محل الطعن ورد  الدعوى مع تضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

وقد ردت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابيه التمست بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم محل الطعن صدر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 23/6/2021 وفقا لما جاء في  صورته المرفقه وحيث ان الماده 227 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه  تنص على ان "ميعاد الطعن بالنقض اربعين يوما "

وحيث ان  اخر موعد لتقديم الطعن وفقا لما جاء في الماده  المذكوره هو يوم 2/8/2021  ولا يغير من الامر شيئا ما ابدته  الجهة الطاعنة  بلائحة طعنها ان الطعن مقبول شكلا لانها تبلغت القرار بمنحها الاذن بتاريخ 23/8/2021 اذ ان القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 الذي اوجب تقديم طلب للحصول على اذن لتقديم طعن على القرارات الصادره في الدعاوي التي لا تزيد قيمتها عن عشرة الاف دينار لم يعين موعدا للطعن غير الموعد المحدد بالماده 227 من قانون اصول المحاكمات المشار اليها اعلاه  ولم يرد فيه أي نص يعتبر ان تاريخ بدء سريان مدة الطعن هو تاريخ تبلغ القرار بمنح الاذن او تاريخ منح الاذن   ولا يوجد أي تعارض بينه وبين الماده المذكوره

 وحيث ان الطعن مقدم بتاريخ30/8/2021 أي بعد فوات الميعاد ، وحيث ان تقديم الطعن بعد فوات المعياد وعدم مرعاة المدة المعينه بالقانون يستدعي رده شكلا وفقا لما جاء بالماده 195 من قانون اصول المحاكمات  المدنيه

لــــــــــــذلك

   تقرر المحكمه رد الطعن شكلا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 22/01/2023