السنة
2021
الرقم
155
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد محمد  مسلم

وعضوية السادة القضاة : نزار حجي وبلال ابو الرب

الطاعن :  محمد باسم سلامه ارزيقات

وكيله المحامي : مازن عوض / ثائر شديد

المطعون ضده : 1- نظام محمد سلامه ارزيقات 2-محمد هاشم محمد ارزيقات

                 وكيلهم المحامي - زياد العطاونه

الاجراءات

 تقدم  الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 31\5\2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية  الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 5\4\2021 بالاستئناف المدني 80/2020القاضي برد الاستئناف موضوعا  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1 - حيث ان الطاعن حصل على  اذن لنقض القرار محل الطعن بتاريخ 28/4/2021 في الطلب رقم 21/2021 وحيث  ان الطاعن تبلغ هذا القرار بتاريخ 16/5/2021  بواسطة الميزان

2- القرار الطعين مخالف للاصول والقانون وهناك خطأـ في تطبيقه وتأويله وخطأ في الاجراءات امام محكمة  اول درجه ولم تقم المحكمه بمعالجة كافة اسباب الاستئناف

3- اخطأت محكمة استئناف الخليل برد الاستئناف لعدم صحة الخصومه واعتبارها ان الطاعن لم يكن يعمل لدى المطعون ضدهما

 والتمس   الطاعن بالنتيجه قبول الطعن والغاء القرار محل الطعن والحكم حسبما جاء بالماده 237 من قانون اصول المحاكمات كون الدعوى صالحة للفصل فيها مع تضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

 تبلغ وكيل المطعون ضدهما ولم يتقدم بلائحة جوابيه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم محل الطعن صدر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه  حضوريا بتاريخ 5/4/2021 وفقا لما جاء في صورته المرفقه وحيث ان الماده 227 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه  تنص على ان "ميعاد الطعن بالنقض اربعين يوما "

وحيث ان  اخر موعد لتقديم الطعن وفقا لما جاء في الماده  المذكوره هو يوم 15/5/2021  ولا يغير من الامر شيئا ما ابداه  الطاعن من انه تبلغ القرار بمنحه الاذن والذي صدر بتاريخ 28/4/2021  بتاريخ 16/5/2021 عن طريق الميزان  اذ ان  القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 الذي اوجب تقديم طلب للحصول على اذن لتقديم طعن على الاحكام الصادره في الدعاوي التي  لا تزيد قيمتها عن عشرة الاف دينار لم يعين موعدا للطعن غير الموعد المحدد بالماده 227 من قانون اصول المحاكمات المشار اليها اعلاه  ولم يرد فيه أي نص يعتبر ان تاريخ بدء سريان مدة الطعن هو تاريخ تبلغ القرار بمنح الاذن او تاريخ منح الاذن  ولا يوجد أي تعارض بينه وبين الماده المذكوره

 وحيث ان  الطعن مقدم بتاريخ31/5/2021  أي بعد فوات  الميعاد. وحيث ان تقديم الطعن بعد فوات المعياد وعدم مرعاة المدة المعينه بالقانون يستدعي رده شكلا وفقا لما جاء بالماده 195 من قانون اصول المحاكمات  المدنيه

لذلك

تقرر المحكمه رد الطعن شكلا وتضمين  الطاعن  الرسوم والمصاريف.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19 /2/ 2023.