دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
" الحكـــــــم "
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد محمد مسلم
وعضوية السادة القضاة : نزار حجي وبلال ابو الرب
الطاعن : محمد باسم سلامه ارزيقات
وكيله المحامي : مازن عوض / ثائر شديد
المطعون ضده : 1- نظام محمد سلامه ارزيقات 2-محمد هاشم محمد ارزيقات
وكيلهم المحامي - زياد العطاونه
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 31\5\2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 5\4\2021 بالاستئناف المدني 80/2020القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1 - حيث ان الطاعن حصل على اذن لنقض القرار محل الطعن بتاريخ 28/4/2021 في الطلب رقم 21/2021 وحيث ان الطاعن تبلغ هذا القرار بتاريخ 16/5/2021 بواسطة الميزان
2- القرار الطعين مخالف للاصول والقانون وهناك خطأـ في تطبيقه وتأويله وخطأ في الاجراءات امام محكمة اول درجه ولم تقم المحكمه بمعالجة كافة اسباب الاستئناف
3- اخطأت محكمة استئناف الخليل برد الاستئناف لعدم صحة الخصومه واعتبارها ان الطاعن لم يكن يعمل لدى المطعون ضدهما
والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن والغاء القرار محل الطعن والحكم حسبما جاء بالماده 237 من قانون اصول المحاكمات كون الدعوى صالحة للفصل فيها مع تضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
تبلغ وكيل المطعون ضدهما ولم يتقدم بلائحة جوابيه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم محل الطعن صدر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه حضوريا بتاريخ 5/4/2021 وفقا لما جاء في صورته المرفقه وحيث ان الماده 227 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه تنص على ان "ميعاد الطعن بالنقض اربعين يوما "
وحيث ان اخر موعد لتقديم الطعن وفقا لما جاء في الماده المذكوره هو يوم 15/5/2021 ولا يغير من الامر شيئا ما ابداه الطاعن من انه تبلغ القرار بمنحه الاذن والذي صدر بتاريخ 28/4/2021 بتاريخ 16/5/2021 عن طريق الميزان اذ ان القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 الذي اوجب تقديم طلب للحصول على اذن لتقديم طعن على الاحكام الصادره في الدعاوي التي لا تزيد قيمتها عن عشرة الاف دينار لم يعين موعدا للطعن غير الموعد المحدد بالماده 227 من قانون اصول المحاكمات المشار اليها اعلاه ولم يرد فيه أي نص يعتبر ان تاريخ بدء سريان مدة الطعن هو تاريخ تبلغ القرار بمنح الاذن او تاريخ منح الاذن ولا يوجد أي تعارض بينه وبين الماده المذكوره
وحيث ان الطعن مقدم بتاريخ31/5/2021 أي بعد فوات الميعاد. وحيث ان تقديم الطعن بعد فوات المعياد وعدم مرعاة المدة المعينه بالقانون يستدعي رده شكلا وفقا لما جاء بالماده 195 من قانون اصول المحاكمات المدنيه
لذلك
تقرر المحكمه رد الطعن شكلا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19 /2/ 2023.