الطعن في دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (50/24/17/ م.و/ ر.ح) لسنة 2014، والقاضي كما جاء فيه: "باعتبار نقابة العاملين في الوظيفة العمومية جسماً غير قانوني ولا وجود لها من الناحية القانونية".