السنة
2014
الرقم
8
تاريخ الفصل
16 فبراير، 2015
المحكمة
المحكمة العليا بصفتها الدستورية
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الطعن في دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (50/24/17/ م.و/ ر.ح) لسنة 2014، والقاضي كما جاء فيه: "باعتبار نقابة العاملين في الوظيفة العمومية جسماً غير قانوني ولا وجود لها من الناحية القانونية".