المادة رقم 40 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

شروط الترشيح للمجلس
1- يتألف المجلس من خمسة عشر عضواً من بينهم النقيب تنتخبهم الهيئة العامة وفقاً لأحكام النظام الداخلي بالاقتراع السري وتكون مدة ولايته سنتين.
2- يشترط في المحامي المرشح للمجلس:-
أ- أن يكون من المحامين المزاولين لمهنة المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ب- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة ما لم يرد إليه اعتباره.
ج_ لغايات الترشيح تحتسب مدة العمل القضائي كما لو كانت مدة لمزاولة مهنة المحاماة.
3- يحدد النظام الداخلي إجراءات الانتخابات وكيفية توزيع المناصب في المجلس وتشكيل اللجان واختصاصاتها.