السنة
2022
الرقم
4
تاريخ الفصل
16 مارس، 2022
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طلب تفسير
التصنيفات

النص

الطلب : طلب تفسير مقدم من خلال وزير العدل من خلال المستدعين وهم مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين ممثلاً بنقيب المحاميين والمحامي جواد عبيدات بصفته الشخصية وبصفته نقيب للمحامين والمحاميين سعد سليم وأمجد الشلة بصفتهما الشخصية وبصفتهما عضوين في مجلس نقابة المحامين، وذلك وفقاً لأحكام المادة (1/30) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته، لتفسير نصوص تشريعية من قانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته.