الطلب : طلب تفسير مقدم من خلال وزير العدل من خلال المستدعين وهم مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين ممثلاً بنقيب المحاميين والمحامي جواد عبيدات بصفته الشخصية وبصفته نقيب للمحامين والمحاميين سعد سليم وأمجد الشلة بصفتهما الشخصية وبصفتهما عضوين في مجلس نقابة المحامين، وذلك وفقاً لأحكام المادة (1/30) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته، لتفسير نصوص تشريعية من قانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته.