المادة رقم 36 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

اختصاصات الهيئة العامة
1- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين المزاولين ممن أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل.
2- وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي، تختص الهيئة العامة بالأمور التالية:-
أ- النظر في أمور المحاماة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.
ب- تصديق الحساب الختامي للسنة المنصرمة وإقرار الموازنة السنوية التي يقدمها المجلس.
ج- انتخاب النقيب وباقي أعضاء المجلس.