السنة
2022
الرقم
4
تاريخ الفصل
5 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويــة القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، محمود جاموس ، مأمون كلش

 

المستدعــــي : حسام نايف مطيع مصفر بصفته الشخصية وبصفته ممثلا قانونيا ومالكا لشركة هاي تيك للتجهيزات الطبية وبصفته المحكوم له (المنفذ) في الملف التنفيذي رقم 5608/2020

وكيله المحامي : سليمان رمانة / رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 13/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/11/2021 عن محكمة استئناف القدس بالاستئنافين المدنيين رقم 1357 و1415/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن ، فاننا لم نجد من خلالها ما يبرر الخروج على الاصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها ما يوجب رفض الطلب .

لـــــــــــــــــــــــذلك

      تقرر المحكمة رفض الطلب .

   قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/01/2022