المستدعــية : شركة ترست العالمية للتأمين / نابلس
وكيله المحامي : عبد الله حجاب / نابلس
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1212/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/10/2022 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئنافين المدنيين رقم 1658+1674/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لا نجد سبباً لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وللجوء الى الاستثناء المذكور.
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .