المستدعــي : معتصم هاشم أحمد نوارة / رام الله.
وكيله المحامي : أحمد أبو فخيدة / رام الله.
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1235/2022 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، الصادر بتاريخ 19/10/2022 عن محكمة إستئناف القدس ، بالاستئناف المدني رقم 1574/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن والرجوع إلى أوراق الملف ، فإننا لم نجد ما يبرر الخروج على الأصل الوارد بالمادة 24 المشار إليها ، مما يتعين معه رفض الطلب .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .