المادة رقم 10 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

تأليف نقابة المحامين الفلسطينيين ومركزها
يؤلف المحامون النظاميون في فلسطين نقابة تسمى نقابة المحامين الفلسطينيين يكون مركزها الرئيس في القدس ولها أن تفتح فروعاً أخرى

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية