السنة
2021
الرقم
109
تاريخ الفصل
23 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، مأمون كلش

 

الطــــاعـــــن : إبراهيم طاهر سليم عبد النبي من الخليل حامل هوية رقم (977802719) بصفته الشخصية وبصفته من ورثة المرحوم والده "طاهر سليم صالح عبد النبي" بموجب حجة حصر ارث شرعية صادرة عن محكمة الخليل الشرعية تحمل الرقم (418/15/298) بتاريخ 04/10/2009 وبصفته مورث المدعي "طاهر المذكور" من ورثة المرحوم سليم صالح عبد الجواد عبد النبي النتشة بموجب حجة حصر الإرث الصادرة عن محكمة الخليل الشرعية بتاريخ 20/09/1981 رقم (13/89/288) وبصفته مورث المدعي "طاهر سليم عبد النبي" أيضا من ورثة المرحوم شقيقه صلاح الدين سليم صالح عبد النبي الملقب "صلاح سليم صالح عبد النبي" بموجب حجة حصر ارث الصادرة عن محكمة الخليل الشرعية بتاريخ 22/01/2000 رقم (315/10/31) بالإضافة الى تركة والده المرحوم "طاهر سليم عبد النبي" المذكور وعنوان للتبليغ الخليل - عين سارة - عمارة اللؤلؤة - مكتب ملحم للمحاماة بواسطة وكيله العام احمد طالب محمود سويطي بموجب الوكالة العامة رقم (4235/2019) عدل الخليل بتاريخ 18/08/2019

وكيلاه : المحاميان حاتم ملحم و/او عصام ملحم / الخليل مجتمعين و/او منفردين

المطعـــون ضدها : هدى عبد الغني صالح عبد النبي بصفتها الشخصية وبصفتها من ورثة المرحوم زوجها "صلاح الدين سليم صالح عبد النبي" بموجب حجة حصر ارث صادرة عن محكمة الخليل الشرعية بتاريخ 22/01/2000 تحمل الرقم (312/10/31) وعنوانها للتبليغ واد التفاح - شارع العدل - قرب ديوان عائلة النتشة

وكيلها : المحامي نور الدين أبو ميزر / الخليل

                                           الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 02/02/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 11/01/2021 ، القاضي "برد الاستئناف شكلا على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى ، وإعادة ملف الدعوى المستأنفة الى محكمة الدرجة الأولى لموالاة السير فيها حسب الأصول" .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ، والخطأ الفادح في تطبيق احكامه وتأويلها وتفسيرها ، اذ كان على محكمة الدرجة الأولى اعمال نص المادة (37) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، بحيث لم تأخذ بعين الاعتبار قبل اصدار قرارها محل الاستئناف من ان المطالبات الثلاث الواردة في لائحة الدعوى الحقوقية رقم (234/2020) هي مطالبات ناشئة عن سبب قانوني واحد وليست ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة ، وكان على محكمة الدرجة الأولى اعمال نص المادة 33 من قانون الأصول المذكور واحالة الملف لرئيس محكمة بداية الخليل لتقدير قيمة الدعوى من حيث الرسوم المدفوعة .

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا ، ونقض الحكم الطعين وإصدار الحكم المتفق وصحيح القانون واصوله مع تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 07/02/2021 تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية موجز ما جاء فيها ان الحكم المطعون فيه لا يجوز الطعن فيه استقلالا بموجب احكام المادة 192 كيدي القصد منه الابتزاز ، والتمس نظر الطعن على صفة الاستعجال مع تغريم الطاعن عشرة الاف دينار بالإضافة للرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها ، فانه وعلى ما انبأت عنه الأوراق ، ان الحكم المطعون فيه يتصل بقرار محكمة بداية الخليل الصادر بالدعوى الحقوقية 234/2020 ، المتضمن تكليف المدعي (الطاعن) بدفع فرق الرسم ، ولما كان ذلك ولما كان الحكم المستانف القاضي برد الاستئناف شكلا كون القرار ليس من ضمن القرارات التي يجوز استئنافها بموجب المادة 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، فانه والحالة هذه وعلى ما افصحت عنه احكام المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات فان حكمها كهذا لا يقبل الطعن المباشر استقلالا بمعزل عن الحكم الفاصل في الدعوى ، منوهين انه على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول الاستئناف لا رده شكلاً .

لــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، والحكم على الطاعن بمبلغ 150 دينار اتعاب محاماة ، مع الرسوم والمصاريف عن مرحلة النقض .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/02/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

     م.ف