المادة رقم 33 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

القيمة غير المحدودة بالنقد أو الادعاء بمبلغ بغير النقد المتداول قانوناً
1- إذا لم تحدد القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها، أو ارتابت المحكمة في صحة القيمة، فتقدر من قبل رئيس المحكمة وله الاستعانة بالخبراء.
2- إذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير النقد المتداول قانوناً فتقدر القيمة بما يعادل ذلك المبلغ بالعملة المتداولة قانوناً.