السنة
2017
الرقم
172
تاريخ الفصل
16 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف: عماد فايز حمدان / البيرة حامل جواز سفر امريكي رقم (405738178) 

                        وكيله المحامي : محمد عبد الجابر الفقية / البيرة

المستأنف عليهما  - ماهر شاكر حمدان  والمعروف(  شاكر مشوشر القرعان ) / البيرة 2 - روز عائشة حمدان والمعروفة(  عائشة علي اسماعيل حاد الله  ) /رام اللهبصفتها  الشخصية وبصفتها من ورثة ابنها المرحوم نادر شاكر مشوشر القرعان بموجب حجة حصر الارث رقم 342/11/378  الصادر عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية بتاريخ 17/9/2007

 3 - جويس بسام رشيد والمعروفة قبل الزواج ( جويس شاكر مشوشر القرعان )  /البيرة

4 - ريما شاكر حمدان  والمعروفة  ريما شاكر مشوشر القرعان / البيرة

5 - سرين سمور والمعروفة  قبل الزواج سرين شاكر مشوشر القرعان /رام الله6 - ديانا عميرة والمعروفة قبل الزواج  ديانا شاكر مشوشر القرعان /رام الله7 - نادر نادر حمدان /رام الله بصفته الشخصية  وبصفته من ورثة والده المرحوم نادر شاكر مشوشر القرعان بموجب حجة حصر الارث رقم (342/11/378)  الصادرة عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية بتاريخ 17/9/2007

وكيلهم العام المحامي شاكر دار علي / سارع الارسال .

  موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محمة بداية رام الله بتاريخ 4/1/2017 في الطلب رقم 823/2016  المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 701/2016 والقاضي برد الطلب مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف  .

يستند هذا الاستئناف في مجملة  :  

الى خطا محكمة الدرجة الاولى برد الطلب

 

       وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهم حضوريا لتبلغ وكيلهم وعدم حضوره والتمس وكيل الجهة المستأنفة قبول الاستئناف شكلا .

المحكمة

انا وبالتدقيق  نجد ان القرار المستأنف هو القرار الصادر بالطلب رقم 826/2016  الذي يطلب فيه وكيل الجهة المستأنفة وقف السير بالدعوى المدنية رقم 701/2016 بداية رام الله لحين البت في مسالة اخرى  وبما ان محكمة الدرجة الاولى  قررت رد الطلب أي عدم وقف السير بالدعوى وبالتالي متابعة السير فيها  أي انها لم ترفع يدها عنها وبالتالي فان مثل هذا القرار لا يعد من القرارات القابلة للاستئناف  على  استقلال مع الحكم الفاصل في الدعوى اذ ان القرار القابل للاستئناف هو القرار القاضي بوقف السير بالدعوى عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 192 من قانون الاصول 

 

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لانه ليس من القرارات القابلة للاستئناف على استقلال

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/02/2017

 

الكاتب                                                                           رئيس الهيئة

 

                                                                                القاضي عبد الكريم حنون