السنة
2017
الرقم
638
تاريخ الفصل
8 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري
 

 المستأنفة :  عماد فايز حمدان / البيرة

           وكيله المحامي محمد عبد الجبار الفقية / البيرة      

 

 المستأنف عليها :  1- ماهر شاكر  مشوشر قرعان /رام الله2 - نادرة شاكر مشوشرقرعان /رام الله3 - رندة شاكر مشوشر القرعان/رام الله4 - ريما شاكر مشوشر القرعان /رام الله5 - سيرين شاكر مشوشر القرعان /رام الله6 - ديانا شاكر مشوشر القرعان /رام الله7 - جويس شاكر مشوشر القرعان /رام الله8 - عائشه علي اسماعيل جاد الله /رام اللهوجميعهم بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم شاكر روحي مشوشر القرعان

       القرار  المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة قاضي الامور المستعجلة لدى بداية رام الله بتاريخ 5/4/2017 في الطلب الحجز التحفظي رقم 452/2017 والقاضي برد الطلب  .

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله :-

الى ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون والخطا في النتيجة التي توصل اليها   

وفي المحاكمة الجارية علنا ً تقرر نظر الاستئناف بدون دعوى المستأنف عليه كون الطلب نظر لدى محكمة الدرجة الاولى تدقيقا وتقرر  قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطة الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعماد ما جاء فيها مرافعه له .

المحكمة

 اما من حيث الموضوع نجد ان المستأنف يستند في طلب الغاء الحجز التحفظي على اموال المستأنف عليه على اساس انه قام بدفع الضرائب المترتبة على قطعة الارض موضوع الطلب وان مورثهم يملك جزءمن هذه القطعة وبالتالي يطالب بالقاء الحجز التحفظي على اموال المستأنف عليهم بما يوازي المبالغ التي دفعها بدل ضرائب عن قطعة الارض وحيث ان الحجز التحفظي يتطلب ان يكون الدين يؤيد سند يثبت في ظاهره انشغال ذمة  المستدعى ضده وان هذا الدين مستحق الاداء وغير معلق على شرط وحيث ان ايصالات دفع الضريبة لا يتوافر فيها هذه الشروط وبالتالي فان قرار محكمة الدرجة الاولى يتفق مع الاصول والقانون وصابت محكمة الدرجة الاولى برد الطلب وان الاستئناف والحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف 

لذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف  مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  8/5/2017.

 

      الكاتب                                                                     رئيس الهيئة

                                                                               القاضي عبد الكريم حنون