السنة
2017
الرقم
638
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق ، عصام الانصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة

 

الطــــــاعـــــــن : ع.ا / الخليل   

             وكيله المحامي : محمود أبو زاكية / الخليل 

المطعــون ضده : الحق العام

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 05/12/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي رقم 312/2015 الصادر بتاريخ 16/11/2017 المتضمن تكليف وكيل المستأنف اذا ما رغب بتقديم بينات وأن يتقدم بها أمام محكمة الاستئناف .

يستند الطعن في مجمله بما يلي :-

  1. القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
  2. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم إعادة الملف الى محكمة الدرجة الأولى وتكليف وكيل الطاعن اذا ما رغب بتقديم بينات أمام محكمة الاستئناف .
  3. كافة الإجراءات التي تمت أمام محكمة الاستئناف باطلة .

طالب الطاعن قبول طعنه شكلاً ومن ثم موضوعاً وإعادة القضية الى محكمة الدرجة الأولى .

تقدمت النيابة بلائحة جوابية طالبت رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن الطاعن لم يقم بإيداع خزينة المحكمة مبلغ خمسين دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة مبلغ التأمين حيث يشترط ذلك لقبول الطعن وفق صريح  المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 [اذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه لعقوبة سالبة للحرية أن يودع خزينة المحكمة مبلغ خمسين دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ما لم يكن قد اعفي من الرسوم القضائية ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد الى الطاعن اذا كان محقاً في طعنه]

ولما كان الطاعن ليس بموقوف ولم يودع التأمين المطلوب فإن طعنه مستوجباً عدم القبول .

وننوه الى أن القرار المطعون فيه ليس من ضمن القرارات التي يتم الطعن بها أمام محكمة النقض .

لـــــــــــــــــذلـك

تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 14/02/2018