السنة
2017
الرقم
130
تاريخ الفصل
5 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي السيد عبد الكريم حنون .

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة وثائر العمري .

 

  المستأنف :  عماد فايز حمدان / البيرة/ حامل جواز سفر أمريكي رقم ( 405738178 )

                وكيله المحامي محمد عبد الجابر الفقيه / البيرة  

 

المستأنف ضدهم  :  1) ماهر شاكر حمدان والمعروف ( ماهر شاكر مشوشر القرعان ) / البيرة

                     2) روز عائشة حمدان والمعروفة ( عائشة علي اسماعيل جاد الله ) / البيرة بصفتها
                       الشخصية وبصفتها من ورثة ابنها المرحوم نادر شاكر مشوشر القرعان بموجب حجة
                       حصر الارث رقم  ( 342/11/378 ) الصادرة عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية 
                       بتاريخ 17/9/2007.

                     3) جويس بسام رشيد والمعروف قبل الزواج ( جويس شاكر مشوشر القرعان ) / البيرة

                     4) ريما شاكر حمدان والمعروفة ( ريما شاكر مشوشر القرعان ) / البيرة

                     5) سرين سمور والمعروفة قبل الزواج ( سرين شاكر مشوشر القرعان ) / البيرة

                     6) ديانا عميرة والمعروفة قبل الزواج ( ديانا شاكر مشوشر القرعان ) / البيرة

                     7) نادر نادر حمدان / البيرة بصفته الشخصية وبصفته من ورثة والدة المرحوم نادر
                        شاكر مشوشر القرعان بموجب حجة حصر الارث رقم ( 342/11/378 ) الصادرة 
                      عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية بتاريخ 17/9/2007.

                وكيلهم العام المحامي شاكر دار علي      

 

 

 

 

 الحكم المستأنف   الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 18/1/2017 في الطلب رقم 631/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 701/2016  والقاضي بتعيين القيم المحامي احمد عوض الله قيما على العمارة المقامة على قطعة الارض رقم 68 حوض 28 هي الميدان حق اراضي مدينة البيرة والبقاء المقام عليها والمعروف ببرج البيرة التجاري ووضع البيانة بعهدة القيم المذكور على ان يعني بإدارة البناية المذكورة وموجوداتها وان في ذلك عناية الرجل العتاد وان يقدم حساب عنها للمحكمة كل شهر ورفع يد المستدعي ضدهم وكيل من يأتمر بأمرهم عن البناية وإلزامها بتسليم كامل متعلقات البناية والموجودات والدفاتر والسجلات للقيم المذكور وتفويض القيم في ممارسة جميع الصلاحيات التي يحق للمستدعي ممارستها بنفسه على ان يكون للقيم الحق في التقديم باستدعاء لتقدير اجره عن ادارة المال الذي عهد اليه بإدارته ان رغب.

 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله :

الى خطأ محكمة الدرجة الأولى بإصدار القرار بتعيين القيم وجاء القرار مخالف لوزن البينة وأن شروط العدالة غير متوفرة في الطلب.

 

وفي المحاكمة الجارية علنا ً تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكر وكيل المستأنف عليهم لائحة الاستئناف وقدم وكيل المستأنف بينته أمام هذه المحكمة وأبرز عقد ايجار المبرز س/1 وختم بينته والتمس وكيل المستأنف عليهم امهاله لتقديم بينة مفندة وبعد أكثر من جلسة صرح أنه لا يرغب في تقديم اية بينة وقدم وكيل المستأنف مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم حسب لائحة الاستئناف وقدم وكيل المستأنف عليهم مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

المحكمة

  اما من حيث الموضوع نجد أن المستأنف عليهم قد تقدموا بالدعوى المدنية رقم 701/2016 على اساس من الادعاء بأنهم شركاء مع المستأنف في حصص مشاعيه في قطعة الارض رقم 68 من الحوض 28 من اراضي البيرة والبناء المقام عليها المعروف ببرج البيرة  التجاري ويدعون بأن المدعى عليه يقوم بتأجير البناء واستلام كافة بدلات الاجرة وينتفع بريع البناء مستأثرا ً به دون الجهة المدعية بناء عليه يطالبون بإجراء المحاسبة لترصيد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الأخر بينما تجد ان المدعى عليه ( المستأنف) قد انكر اية حقوق تعود للجهة المدعية في البناء المقام علي قطعة الارض وتقدم المدعون بالطلب رقم 631/2016 لتعيين قيم على ادارة البناء القائم على هذه القطعة وقررت محكمة الدرجة الأولى بالنتيجة اجابة الطلب وتعيين قيم على ادارة البناء القائم على هذه القطعة
 

 

إننا نجد وفق احكام المادة 274 من قانون الاصول ان  من اهم شروط طلب تعيين القيم  ان يكون عادلا ً وحيث أن هناك انكار من قبل المدعى عليه ( المستأنف ) بحق الشراكة في البناء مع المدعين وحيث ان طلب المدعين في لائحة دعواهم هو اجراء المحاسبة وتحديد حقوق كل واحد وان مثل هذه المطالبة على فرض صحتها وعلى فرض ثبوت هذه الشراكة وغير متعلقة وجودا ً وعدما ٌ في بقاء ادارة المستأنف على العقار موضوع الدعوى ذلك ان نزع يد متولي ادارة العقار وتعيين قيم على ادارة العقار يكون في حال ما اذا كان هناك خطورة على المال المشترك في حال بقاء يد المستدعى ضده على ادارة هذا المال وان هناك خطر وجودي على هذا المال وبما ان الأمر ليس كذلك وان جل طلب المستدعين هي اجراء المحاسبة والمطالبة بأية حقوق تترصد عن هذه المحاسبة هذا في حال ثبوت الشراكة وبالتالي فإن طلب تعيين قيم في هذه الحالة يكون غير عادل وعليه فإن الاستئناف والحالة هذه يرد على القرار المستأنف.

 

لـــــــــــــــــــذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف واعتباره كأن لم يكن وشل جميع اثاره وتقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد طلب المستأنف عليهم رقم 631/2016 المترفع عن الدعوى المدنية رقم 701/2016 بداية رام الله مع تضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف ومائة وخمسون دينار اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 5/4/2017.


الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة

 

 

                                                                                               القاضي عبد الكريم حنون