المادة رقم 37 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

اجتماعات الهيئة العامة الدورية
1- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً دورياً في الأسبوع الأخير من شهر شباط (فبراير) من كل عام للبحث في الاختصاصات المبينة في الفقرة الثانية من المادة (36) من هذا القانون.
2- تجرى الانتخابات لاختيار النقيب وباقي أعضاء المجلس مرة كل سنتين في نفس الموعد المحدد في الفقرة (1) أعلاه.