السنة
2016
الرقم
3
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفة ووسام سلايمة

المستأنفة : جلاء احمد محمد أبو الرب/ جنين

                   وكلاؤها المحامون : احمد سميح ياسين وليلي طالب وهزاز سلامة/ جنين

المستأنف عليها: الشركة العالمية المتحدة للتأمين/ جنين

                   وكيلها المحامي: عبدالله حجاب/ نابلس

        الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 29/11/2015 في الدعوى المدنية رقم  215/2013 والقاضي بالحكم للمدعية بمبلغ 14532 أربعة عشر الف وخمسمائة واثنان وثلاثون شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وقد شابه القصور في التعليل والخطأ في التسبيب والفساد في الاستدلال.

2.  خالفت المحكمة احكام قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 ولم يقم القرار على التطبيق السليم لاحكامه.

3.  تخطئة محكمة بداية جنين بعدم الحكم للمستانفة ببدل تعويض عن فقدان الدخل المستقبلي.

4.  قرار محكمة الدرجة الأولى بعدم الحكم للمدعية ببدل فقدان دخل مستقبلي بسبب الحادث قد جانب الصواب.

5.  القرار المستأنف لم يقم على الوزن السليم والصحيح للبينة خاصة ان بينة الجهة المستأنفة اثببت عناصر وأركان دعواها.

ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء القرار المستأنف والحكم للمستانفة حسب لائحة الدعوى.

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليها والتمس وكيل المستأنفة  اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وطلب وكيل المستأنف عليها اعتبار مرافعته وحيثيات القرار المستأنف مرافعة له في هذا الاستئناف.

المحكمة

 و بعد التدقيق والمداولة وفيما يتعلق بالسبب الأول فانه غير وارد لانه جاء عاماً دون بيان وجه القصور في التعليل والخطأ في التسبيب والفساد في الاستدلال.

اما السبب الثاني من أسباب الاستئناف فان المحكمة تشير من جهة أولى الى ان مدة المبيت بالمستشفى هي 11 يوما و تستحق عنها المدعية مبلغ 440 ديناراً تعادل بالشيكل 2376 شيكل وفق السعر في تاريخ هذا القرار البالغ 5.4 .

و بالتالي فان الحكم بمبلغ 2288 شيقل دون بيان سعر الصرف المعتمد فانه يكون غير وارد و حريا بالتعديل.                                                                                      

وأما من جهة ثانية فان الاستئناف يرد على القرار المستأنف.

إذ وبالرجوع الى التقارير الطبية فان التقرير الصادر عن الدكتور خالد صالح  يشير الى انه أجريت لها عملية جراحية في الرقبة والكتف وأجريت لها عملية أخرى لإزالة البلاتين الامر الذي أكده تقرير اللجنة الطبية العليا وبالتالي فان هناك الم ومعاناة عن عمليتين جراحيتين بواقع 500 دينار عن العمليتين. تعادل 2700 شيقل وفقا لسعر الصرف البالغ 5.4.

اما السبب الثالث فانه غير وارد لان اللجنة الطبية العليا اكدت عدم وجود نسبة العجز.

 و عليه و بما ان اللجنة الطبية العليا مختصة بتحديد نسبة العجز وبما ان تقريرها جاء مسببا فان اعتماد تقرير اللجنة يعتبر واقعا في محله.

 

اما السببان الرابع والخامس من أسباب الاستئناف  فانهما غير واردين لعدم وجود نسبة عجز معتمدة من اللجنة الطبية العليا الامر الذي قررت المحكمة الاخذ به والاعتماد على تقرير تلك اللجنة.

 

و بما ان المدعية قبضت كبلغ 4500 شيقل على الحساب فان المبلغ المذكور يحسم من اجمالي التعويض.

و عليه فان التعويض المستحق للمدعي يكون 7500 شيقل عن بدل التعطيل وفقا لللقرار المستانف و مبلغ 2376 شيقل عن بدل الالم و المعاناة عن المبيت في المستشفى بدلا من 2288 شيقل وفق القرار المستانف و مبلغ 4744 شيقل عن بدل المصاريف الطبية وفق القرار المستانف و مبلغ 2700 شيقل عن الالم و المعاناة عن عمليتين جراحيتين ليكون الاجمالي 20020 شيقل يحسم منها 4500 شيقل دفعة على الحساب ليكون الصافي المستحق مبلغ 15480 شيقل.

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل القرار المستأنف والحكم للمدعية بمبلغ 15480 شيقل شيكل مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 06/11/2016

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة

 

                                                                                                 القاضي رائد عصفور