السنة
2017
الرقم
1388
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

       الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور 

وعضوية السيد القاضي راشد عرفة والسيدة القاضي هدى مرعي  

الاستئناف  الاول رقم 1388/2017

المستأنــــــــفة :  هالة ابراهيم محمد ابو الرب - جلبون - جنين

                      وكلاؤه المحامون : احمد محمود شرعب و/او فارس و/او سعد و/او عبير احمد      
                      شرعب و/او شاكر رجا العبوشي

المستأنف ضدهما : 1- محمود رافع رفيق ابو الرب / جلبون - جنين

                          2- شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة المحدودة / جنين

الاستئناف  الثاني رقم 1390/2017

المستأنف :   شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة المحدودة / جنين

                  وكليها المحامي اسحق ابو عوض

المستأنف عليها : هالة ابراهيم محمد ابو الرب - جلبون - جنين

                      وكلاؤه المحامون : احمد محمود شرعب و/او فارس و/او سعد و/او عبير احمد      
                      شرعب و/او شاكر رجا العبوشي

            

الحكم المستأنف : القرار الصادر بتاريخ 5/11/2017 بالدعوى الحقوقية رقم 469/2016 بداية حقوق جنين والقاضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بأن يدفعا للمدعية مبلغ وقدره 15833 شيقل و 1240 دينار كتعويض عن حادث السير الذي اصاب المستانفة مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وخمسون دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الاستئناف الاول فيما يلي:

1-  القرار المستانف جاء ضد وزن البينة.

2-  القرار المستانف قد صدر مخالف للاصول والقانون وهو واجب الفسخ لهذا السبب.

3-  القرار المستانف قد صدر بناءً على حسابات مغلوطة بخلاف ما ينص على ذلك قانون التأمين النافذ، وعليه فان المبالغ التي خلصت اليها محكمة الموضوع تكون مخالفة للقانون وواجبة الفسخ لهذا السبب و هذا ما ترجوه المستانفة من محكمتكم الموقرة.

يستند الاسباب الاستئناف الثاني فيما يلي:

1.  القرار المستأنف جاء مخالف للأصول  والقانون .

2.  القرار المستأنف جاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانوني .

3.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما حكمت للمدعية بمبلغ 10800 شيكل بدل تعطل عن العمل 

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في تفسير القانون وتاويلة و خالفات نص المادة 156 من قانون التامين الفلسطيني  رقم 20 لسنة 2005.

5.  اخطأت محمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعية ببدل المصاريف الطبية بالرغم من ان المدعية لم تثبت اية مبالغ دفعت من قبلها .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة :

و فيما يتعلق بالاستئناف رقم 1388/2017 :

فانه و بالرجوع الى لائحة الدعوى فانها انتهت الى القول بانه ترتب لدى المدعية عجز مقداره 19% و تعطيل  13 شهرا وصولا الى المطالبة بمبلغ 5033 شيكل بدل مصاريف ومبلغ 2450 شيكل بدل مبيت في المستشفى وبملغ 2750 شيكل بدل عمليات جراحية ومبلغ 5225 شيكل بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز ومبلغ 29900 شيكل بدل تعطيل ومبلغ 115368 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي ومبلغ 50000شيكل بدل الم ومعاناة.

وبالرجوع الى البينة المقدمة فان قيمة المصاريف الطبية بلغت 5033 شيكل وفق ما ورد في لائحة الدعوى و هو ما تم الحكم به .

وبالرجوع الى تقرير اللجنة الطبية العليا فان نسبة العجز بلغت 10% غير وظيفي ومدة تعطيل 6 شهور الامر الذي يكون بينة مقبولة للاستناد اليها.

ويشير المبرز م/1 وهو كتاب جمعية جلبون التعاونية الى ان دخل المدعية يبلغ 1800 شيكل .

ويشير تقرير الخروج من مستشفى الرازي الى انها دخلت في 5/6/2013 واخرجت في 11/6/2013 وبالتالي فان مدة الاقامة  بلغت 6 ايام .

وعليه فانه يستحق لها مبلغ 240 دينارا عن بدل المبيت في المستشفى وكذلك مبلغ 5033 بدل مصاريف طبية وكذلك مبلغ 10800 شيكل بدل تعطيل وكذلك مبلغ 500 دينار بدل عمليات وكذلك 500 دينار بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز.

و بما انه لا يستحق لها الا الم ومعاناة عن المبيت وعن العجز وعن العمليات و بما انها استحقت البدل عن كل ذلك  استحقت فان المطالبة بمبلغ 50000 شيكل بدل الم و معاناة يكون من غير اساس قانوني.

و تشير المحكمة الى انه و على الرغم من ان  اسباب الاستئناف رقم 1388/2017 جاءت عامة دون تحديد الماخذ على القرار المستانف على وجه التحديد الا ان المحكمة عالجت الدعوى و البينة مرة اخرى و لم تصل لخلاف ما وصلت اليه محكمة الدرجة الاولى.

 

اما  الاستئناف  رقم 1390/2017

 

فان السبب الاول وحاصله القول بان القرار المستأنف مخالف للأصول  ولقانون التامين الفلسطيني  فانه غير وارد لانه جاء عاما  بالاضافة الى ان القرار جاء متفقا مع الاصول و مع قانون  الفلسطيني محمولا على اسبابه مؤديا الى النتيجة التي وصل اليها.

اما السبب الثاني وحاصله القول بان القرار جاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانوني فانه غير  وارد لانه جاء عما بالاضافة الى ان القرار جاء معللا تعليلا كافيا مؤديا الى النتيجة التي وصل اليها محمولا على اسبابه .

اما السببان الثالث والرابع وحاصلهما القول بان المحكمة اخطأت عندما حكمت بمبلغ 10800 شيكل بدل تعطل عن العمل على الرغم من اقرارها بانها كانت ربة بيت فانه غير وارد لان المبرز م/4 و هو كتاب جمعية جلبون غير المعترض على صحته يشير الى انها تعمل بالاضافة الى انه فقدانها  لفرصة  العمل حتى يستحق لها التعويض عن التعطيل.

اما السبب الخامس وحاصله القول بان المحكمة اخطأت في الحكم ببدل المصاريف الطبية فانه غير وارد لان المبرزات جميعها تؤكد بان الحكم  بالمصاريف الطبية جاء متفقا مع تلك البينة.

 

لذلك

تقرر المحكمة  بالاغلبية رد الاستئنافين  موضوعا و التصديق على القرار المستانف و على ان يتحمل كل فريق الرسوم و المصاريف التي تكبدها و اتعاب محاميه.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/9/2018.

 

 القاضي                                  القاضي                                     رئيس الهيئة  القاضي  رائد عصفور