السنة
2016
الرقم
3
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــة رئيس المحكمة العليا القاضي السيد سامي صرصور

وعضويــة الســـادة القضـــاة : عبد الله غزلان ، ايمان ناصر الدين، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن

 

الطـاعــــــــــن : محمود موسى الشامي/طولكرم

                  وكلاؤه المحامون جاسر خليل, معالي خليل, احمد حسين وايهاب سعادة/طولكرم

المطعون عليه : عدنان فارس اسعد بلبيسي/طولكرم

                  وكيله المحامي عامر قزوح/طولكرم

الإجــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 3/1/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/11/2015 في الاستئناف المدني 87/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف "الطاعن " الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ حين خالف قانون المالكين والمستأجرين لجهة الخطأ في وزن البينة , التي اثبتت ان وكيل المطعون عليه(المحامي عامر قوزح)رفض تسلم بدل اجرة المأجور خلال مدة الاخطار العدلي , وذلك كونه الوكيل الخاص للمطعون عليه بموجب وكالة عدلية , مما كان يتوجب معه رد دعوى الاخير.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعا, ورد دعوى المدعي المطعون عليه , او اعادة الدعوى للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لإصدار الحكم المتفق والقانون وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية , تضمنت فيما تضمنته ان الحكم المطعون فيه موافق لحكم القانون , فضلاً عن ان الطاعن قد تنازل عن الطعن بالنقض في اتفاقية المصالحة الموقعة في الملف التنفيذي رقم 5572/2015 واقر بانشغال ذمته بالمبلغ المحكوم به وكذلك اقر باستلام جميع اغراضه الموجودة في المأجور وتفريغه بشكل كامل .

وقد طلب وكيل المطعون عليه بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

كما تقدم وكيل المطعون عليه بالطلب رقم 38/2016 للرجوع عن قرار وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الذي تقرر في الطلب رقم 2/2016 للأسباب الواردة في طلبه .

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة , وحيث صادف اليوم الاخير لتقديم الطعن يوم العطلة الاسبوعية , وحيث يمتد الميعاد لليوم التالي , فان الطعن يكون مقدماً في الميعاد , فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ,وعلى ما بين من الاوراق ان المطعون عليه اقام في مواجهة الطاعن لدى محكمة صلح طولكرم الدعوى المدنية رقم 1185/2013 موضوعها (تخلية مأجور والمطالبة ببدل اجور مترصدة بقيمة 225 ديناراً ) التي باشرت نظر الدعوى , وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 16/4/2015 الذي قضت بموجبه الزام الطاعن بتخلية المأجور موضوع الدعوى ,والزامه كذلك بان يدفع للطاعن مبلغاً وقدره (200) دينار , الذي لم يرتضيه المدعي عليه "الطاعن" فطعن فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية , التي وبعد استكمال الاجراءات لديها , اصدرت حكمها -محل الطعن الماثل -الذي قضت بموجبه رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف , الذي لم يرتضيه الطاعن ايضاً , وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي اوردناها في مطلع هذا الحكم .

وبالعودة لسبب الطعن وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ والطعن في وزن البينة التي ثبت من خلالها ان الطاعن عرض على وكيل المطعون عليه بدل الاجرة خلال مدة الاخطار العدلي وان الاخير رفضها .

ولما كان هذا الذي ينعاه الطاعن لا يعدو كونه مجادلة في وزن البينة التي تستقل بها محكمة الموضوع كما التقرير فيها , وتنأى محكمة النقض عن بحثها والخوض فيها , طالما ان انها استندت لاوراق لها اصل ثابت في ملف الدعوى , ووزنت هذه البينة وزناً سليماً, واستخلصت منها حكمها استخلاصاً سائغاً وفق تسبب صحيح وتعليل قانوني سليم وتوصلت من خلال كل ذلك -وبحق- الى ان الطاعن لم يعرض بدل الاجرة على المطعون عليهم خلال المدة القانونية الامر الذي يغدو معه ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه واقعاً في محله , بما يجعل الطعن الماثل مستوجباً الرد

                                               لـــــــــذلك

تقرر المحكمة ما يلي:

1- رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و (200) دينار اتعاب محاماة.

2- الغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 2/2016 المتفرع عن الطعن الماثل .

3- اعتبار الطلب رقم 38/2016 مستنفداً لأغراضه في ضوء الفصل في الطعن الماثل .

 

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/02/2016