السنة
2016
الرقم
751
تاريخ الفصل
29 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية.

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنفة : شركة المجموعة الاهلية للتأمين / جنين .

وكيلها المحامي مجدي ابو صالحة / نابلس .

المستأنف عليه : بكر اسامه تيسير جيطان / نابلس .

وكلاؤه المحامون غسان العقاد وناصر حجاوي وعدلي عفوري / نابلس .

الوقائع والاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة وبواسطة وكيلها بهذا الاستئناف ورد الى قلم هذه المحكمة بتاريخ 12/6/2016 ضد المستأنف عليه للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 23/5/2016 في الدعوى المدنية رقم 449/2014 والمتضمن الحكم بالزام الشركة المدعى عليها (المستأنفة) بان تدفع للمدعي (المستأنف عليه) مبلغ 154763 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

وتتلخص وقائع واسباب هذا الاستئناف فيما يلي :

1.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى باعتماد نسبة العجز البالغة 10 % بموجب تقرير اللجنة الطبية العليا كنسبة دائمة ووظيفية لغايات احتساب التعويض رغم ان التقرير لم يوضح اذا كانت النسبة الواردة فيه وظيفية ام غير وظيفية وهل هي دائمة او مؤقتة .

2.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى باعتماد دخل 2900 شيقل لاحتساب التعويض حيث ثبت للمحكمة تناقض اقوال الشهود حول طبيعة عمل المدعي والدخل الشهري واوقات العمل ، وكان على المحكمة احتساب الدخل الشهري بمعدل 1100 شيقل فقط او بحد اقصى الحد الادنى للاجور البالغ 1450 شيقل .

3.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي ببدل تعطيل 5 شهور حيث ثبت للمحكمة ان المدعي قد تعطل عن عمله بالكازية مدة 15 يوم فقط .

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي تعويض بدل مبيت بالمشفى مدة يومين رغم انه ثبت بموجبه تقرير المستشفى العربي ان المدعي مكث ليلة واحدة فقط .

5.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي بمبلغ 500 دينار بدل الم ومعاناة عن العمليات الجراحية .

6.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى مع الاحترام في الآلية الحسابية التي اعتمدتها للحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي في الدعوى والمبالغ التي توصلت اليها من حيث الاجر الذي اعتمدته وعدم حسم مدة التعطيل من الاحتساب ولم تقم برسملة المدة المتبقية لبلوغه 60 عاما وفق جدول يلنيك .

7.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم بالزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة كون ان المستأنف ضده خسر الجزء الاكبر منها .

وبالنتيجة التمست المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ الحكم المستأنف لمخالفته الاصول والقانون وضد وزن البينة واجراء المقتضى القانوني وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 13/10/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية ، ثم كررت وكيلة المستأنفة المنابة لائحة الاستئناف ، في حين انكرها وكيل المستأنف عليه .

وبجلسة 29/11/2016 ترافعت وكيلة الجهة المستأنفة شفاهة ملتمسة اعتماد مرافعتها امام محكمة الدرجة الاولى وما ورد في لائحة الاستئناف مرافعة لها في هذا الاستئناف ، وبالنتيجة الحكم حسب ما جاء في لائحة الاستئناف مع الرسوم والمصاريف والاتعاب ، ثم قدم وكيل المستأنف عليه مرافعته الخطية المكون من صفحتين اعطيت الارقام 3 ، 4 من الضبط بعد تلاوتها وضمها للملف التمس في نهايتها رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ورفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم وفي جلسة 29/12/2016 ختمت الاجراءات وتلي هذا الحكم.

المحكمة

بالتدقيق في لائحة واسباب هذا الاستئناف وفي مرافعة الطرفين وبالعودة الى ملف الدعوى المدنية رقم 449/2014 بداية نابلس الصادر بها الحكم المستأنف نجد ان وقائع ومجريات هذه الدعوى تفيد بان المدعي (المستأنف عليه) قد اقامها ضد المدعى عليها (المستأنفة) بتاريخ 27/4/2014 لمطالبتها بمبلغ 180823 شيقل بدل تعويضات عن اضرار جسدية نتيجة حادث طرق ، وقد جاء فيها ان المدعي وبتاريخ 15/3/2013 في شارع بلاطه - عسكر بنابلس واثناء قيادته للمركبة رقم (4216943) المؤمنة لدى المدعى عليها بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وقت الحادث انحرفت المركبة عن مسلكها واصطدمت بجزيرة وسط الشارع مما ادى الى انقلابها ونتج عن ذلك اصابة المدعي وتم نقله الى المستشفى العربي التخصص بنابلس ، واجريت له الفحوصات والتصوير الشعاعي اللازم وتبين اصابته في الرقبة واسفل الظهر وكسر في عظمة الزورقة في الرسغ الايمن ومكث بالمستشفى ليلة واحدة في المرة الاولى وتم وضع الجبص له لمعالجة الكسر .

ودخل المستشفى مرة اخرى بتاريخ 1/5/2013 واجريت له عمليتين جراحيتين حيث تم اخذ عظم من عظم الحوض الايمن وزراعته في منطقة الكسر في الرسغ الايمن لتعويض العظم المفقود وتثبيته بواسطة برغي معدني وخرج من المستشفى بتاريخ 2/5/2013 واستمر في العلاج لدى العديد من الاطباء والعيادات الخارجية في المستشفى العربي التخصص ولدى الدكتور مروان الجيوسي وخضع لجلسات علاج طبيعي في مركز اسامة بنابلس لمعالجة محدودية الحركة في الرقبة واليد اليمنى ، واحتصل على تقرير طبي نهائي من الدكتور مروان الجيوسي تفيد بانه تخلف لديه عاهة دائمة نسبتها 10 % عن محدودية الحركة الناتجة عن الكسر في الرسغ الايمن ، وانه تعطل عن عمله نتيجة الاصابة مدة ثمانية شهور وان معدل دخله حوالي (3250) شيقل شهريا حيث كان يعمل موظفا لدى شركة ماسترز للأزياء بنابلس وكذلك لدى محطة الشكعة للمحروقات بنابلس وعمره وقت الحادث 22 سنة .

وان المدعى عليها مسؤولة عن التعويض بالمبلغ المطالب به وهي كالتالي :

بدل فقدان دخل نتيجة التعطل 26000 شيقل .

بدل فقدان دخل مستقبلي عن نسبة العجز 144300 شيقل .

بدل الم ومعاناة عن المبيت في المشفى لمدة ليلتين 400 شيقل تعادل 80 دينار .

بدل الم ومعاناة عن اجراء العمليات الجراحية 2500 شيقل تعادل 500 دينار .

بدل الم ومعاناة عن الاصابة 2500 شيقل تعادل 500 دينار .

بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز 10 % 2500 شيقل تعادل 500 دينار .

بدل مصاريف طبية 2623 شيقل .

وقدم وكيل المدعى عليها لائحة جوابية ، وانكر دخل المدعي ووصف الاصابة ومراحل العلاج ونسبة العجز ومدة التعطيل وانكرت مسؤوليتها عن تعويض المدعي .

ومن خلال نظر الدعوى قدم المدعي البينة وسمعت شهادة الشاهد محمد يعقوب رشدي جيطان ، والشاهد احسان تيسير راغب جيطان والشاهد جمال عبد اللطيف صالح درويش احمد والشاهد اسامة تيسير راغب جيطان وابرز المبرزات م/1 وهي ايصالات عدد 26 و م/2 وهو يحوي كتاب صادر عن شركة ماسترز للأزياء (مخيطة) + تقرير شرطة + صورة هوية المدعي + تقرير طبي صادر عن المستشفى العربي وتقرير صادر عن الدكتور مروان جيوسي وكتاب عن شركة غزة الاهلية للتأمين والمبرز م م/1 وهو كتب عدد 2 صادرة عن محطة الشكعة للمحروقات ، وقدم وكيل المدعى عليها البينة وطلب احالة المدعي المصاب الى اللجنة الطبية العليا ، من اجل فحصه وبيان مدة التعطيل ونسبة العجز وتصادق الوكيلان على ان المدعى عليها دفعة مبلغ 2000 شيقل تحت حساب التعويض النهائي للمدعي وورد التقرير الطبي عن اللجنة الطبية العليا وضم الملف وميز بالحرف ك/1 والتمس وكيل المدعي اعتباره جزء من بينته وسمعت شهادة الشاهد حمدان محمد هاشم حمدان قريب ، وابرز المبر س/1 وهو تقرير طبي صادر عن الدكتور حسني عطاري .

وبتاريخ 23/5/2016 صدر القرار المستأنف الذي لم ترتضي به المستأنفة (المدعى عليها ) وطعنت به في هذا الاستئناف .

وبالعدة الى الاسباب التي استندت اليها المستأنفة وبخصوص السبب الاول منها الذي يشير الى اخطأ محكمة الدرجة الاولى في اعتمادها تقرير اللجنة الطبية العليا في احتساب نسبة العجز واحتساب التعويض على اساسها رغم ان التقرير لم يوضح فيما اذا كانت هذه النسبة هي عجز وظيفي ام غير وظيفي ، وردا على ذلك نقول بأن التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا المبرز ك/1 المذكور قد صدر بناء على طلب وكيل المدعى عليها (المستأنفة) بإحالة المدعي المصاب الى اللجنة الطبية العليا من اجل فحصه وبيان نسبة العجز ومدة التعطيل وذلك في جلسة 23/2/2015 .

وان هذا التقرير هو صادر عن اعلى جهة رسمية مختصة وجاء واضحا فيه ان نسبة العجز الدائم هي 10 % بسبب محدودية في حركة الرسغ حسب المادة (E/10/41) من كتاب تقدير نسبة العجز وهو عجز وظيفي وليس جمالي .

وان اعتماد هذا التقرير والنسبة الواردة فيه كنسبة عجز دائم من قبل قاضي محكمة الدرجة الاولى هو صحيح وموافق للأصول والقانون وبالتالي فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي يشير الى خطأ محكمة الدرجة الاولى باعتماد دخل المدعي الشهري مبلغ 2900 شيقل لغايات احتساب التعويض ، فاننا نجد ان هذا السبب غير وارد حيث اثبتت البينة المقدمة ان المدعي كان يعمل عملين في محطة الشكعة للمحروقات وكان يتقاضى مبلغ 1100 شيقل ولدى شركة ماسترز للأزياء والالبسة الجاهزة / في نابلس بأجرة شهرية قدرها 1800 شيقل وهذا ثابت من خلال المبرز م/2 والكتاب الصادر عن شركة ماسترز المذكورة والمبرز م م/1 وهو الكتاب الصادر عن محطة الشكعة للمحروقات عدد 2 وشهادة الشهود حيث جاء في شهادة الشاهدة محمد يعقوب جيطان المذكور (... ان المدعي قبل الحادث كان يعمل في كازية الشكعة وكان يتقاضى اقل من 2000 شيقل .. ان المدعي كان يعمل بمعمل خياطة لدى عمه علما ان المشغل هو لدار ابو صالحة .. ان راتبه اقل من 2000 شيقل من المشغل) وشهادة الشاهد احسان جيطان والتي جاء فيها (... ان المدعي كان يعمل لدي حيث عمل لدي قبل الحادث بحدود 15 سنة وعمل بالمشغل وهو صغير وآخر راتب تقاضاه 1800 شيقل وكان يتقاضاه مني حيث ان المشغل الذي كان يعمل به المدعي ملك شركة ماسترز وانا المسؤول في المشغل) وشهادة الشاهد جمال درويش والتي جاء فيها (... اعرف المدعي وكان يعمل في محطة الشكعة عامل تعبئة والكتب صادرة عن المحطة وكان يتقاضى راتب 1100 شيقل شهريا .. كان يعمل المدعي لدينا يوميا 6 ساعات حسب متطلبات العمل احيانا صباحا واحيانا مساء واحيانا بالليل وكنا نطلب منه الالتحاق بالعمل حسب حاجتنا اليومية له صباحا او مساءً) ، وشهادة الشاهد اسامه جيطان والتي جاء فيها (... اعرف المدعي كان يعمل في كازية الشكعة وخياط عند اعمامه في شركة ماسترز وكان اذا كان دوامه صباحا ف الكازية كان يعمل في المخيطة مساء والعكس صحيح) من ذلك يتبين ان قاضي محكمة الدرجة الاولى قد اصاب في اعتماد دخل المدعي بمبلغ 2900 شيقل استنادا للبينات المقدمة في الدعوى ومتوافقة معها وبالتالي فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي ينعى القرار المستأنف بخطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي ببدل تعطيل 5 شهور رغم انه تعطل عن عمله في الكازية مدة 15 يوما فقط فان المحكمة تجد ان هذا السبب غير وارد فبالرجوع الى المبرز ك/1 وهو تقرير اللجنة الطبية العليا المبرز ك/1 فاننا نجد انه حدد مدة التعطيل 5 شهور نتيجة الاصابة ، وهي بينة خطية وسند رسمي صادر عن جهة رسمية وان اعتمادها من قبل قاضي محكمة الدرجة الاولى جاء ضمن الاصول والقانون ، وبالتالي فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الرابع والذي يشير الى خطأ محكمة الدرجة الاولى باحتساب بدل التعويض عن المبيت في المشفى لمدة يومين فان هذا السبب ايضا غير وارد حيث التقارير الطبية المرفقة في المبرز م/2 اثبتت ان المدعي قد ادخل في المرة الاولى المستشفى بتاريخ 15/3/2013 وخرج بتاريخ 16/3/2013 وفي المرة الثانية ادخل لإجراء العملية لتثبيت الكسر بتاريخ 1/5/2015 وخرج بتاريخ 2/5/2015 أي انه مكث ليلتين في المشفى ونقرر رد هذا السبب .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف والذي يشير الى خطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي بمبلغ بدل الم ومعاناة عن العمليات الجراحية فان هذا السبب غير وارد حيث ثبت من التقرير الطبي الصادر عن المستشفى العربي التخصصي بتاريخ 2/5/2015 بان المدعي ادخل الى المستشفى مرة ثانية بتاريخ 1/5/2015 لإجراء عملية تثبيت كسر وتم اجراء العملية له وخرج بتاريخ 2/5/2015 مما يؤكد ان المدعي قد مكث في المشفى عند اجراء العملية وطبقا للمادة 152/3 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 فان المدعي يستحق هذه المطالبة وان محكم الدرجة الاولى طبقت صحيح القانون وبالتالي هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص السبب السادس من اسباب الاستئناف والذي يشير الى خطأ محكمة الدرجة الاولى في الآلية الحسابية التي اعتمدتها للحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي والمبالغ التي توصلت اليها وعدم حسم مدة التعطيل وعدم اجراء عملية الرسملة ، فان المحكمة سوف تقوم بإعادة احتساب هذه المطالبة حسب الاصول والقانون للتأكد من صحة ما اثاره وكيل المستأنفة .

وحيث ان المدعى من مواليد 20/5/1991 حسب هويته الشخصية المرفقة في المبرز م/2 وان تاريخ الحادث هو 15/3/2013 فيكون عمره وقت الحادث هو 21 سنة و10 شهور ويضاف اليها مدة التعطيل وهي 5 شهور أي عمره بعد مدة التعطيل هو 22 سنة و3 شهور ويكون تبقى له حتى بلوغه سن 60 مدة 9 شهور و37 سنة ، أي مدة 444 + 9 = 453 شهر ، وبعد الرسملة تصبح (203.5091) شهر حسب جدول يلنيك .

أي ان المدعي يستحق بدل فقدان دخل مستقبلي كالتالي :

203.5091 × 2900 الاجرة الشهرية × 10 % نسبة العجز = 59017 شيقل .

وحيث ان قاضي محكمة الدرجة الاولى لم يقم بإجراء الرسملة حسب الاصول والقانون فانه بذلك يكون قد جانب الصواب في احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي وان هذا السبب من اسباب الاستئناف يرد على القرار المستأنف الذي احتسب بدل فقدان الدخل مبلغ 132240 شيقل دون احتساب الرسملة وبالتالي يكون القرار المستأنف مستوجب التعديل من هذه الناحية .

اما بخصوص السبب السابع والاخير من اسباب الاستئناف والتي يشير الى خطأ محكمة الدرجة الاولى بالزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة ، فان هذا السبب غير وارد حيث ان القانون وفي المادة 186/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية اعطى الحق للمحكمة ان تحكم للمحكوم له برسوم ومصاريف الدعوى واتعاب المحاماة عند اصدارها للحكم ، وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

وكذلك وحيث ان الوكيلان تصادقها على ان المدعي قبض مبلغ 2000 شيقل على حساب التعويض فان هذا المبلغ يحسم من مبلغ التعويض النهائي .

لــــــذلك

وعليه ولكل ما تم بيانه وتحليله اعلاه وسندا للمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف من ناحية بدل فقدان الدخل المستقبلي عن نسبة العجز الدائم للمدعي (المستأنف عليه) ليصبح مبلغ 59017 شيقل بدلا من 132240 شيقل وحسم مبلغ الالفي شيقل المتصادق عليها المذكورة من المبلغ الاجمالي للتعويض مع الابقاء على باقي مضمون القرار المستأنف ليصبح المجموع الكلي لما يستحقه المدعي (المستأنف عليه) هو مبلغ 79540 شيقل بدلا من 132240 شيقل ودون رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة لاي من الفريقين عن هذه المرحلة من التقاضي

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف وافهم في 29/12/2016

 

 

الكاتب                                                                                             القاضي فواز عطية

 

                                                                                                          رئيس الهيئة