السنة
2016
الرقم
198
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

                                              دولـــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي عبد الله غزلان

وعضويـــة الســـادة القضـــاة: عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي ، د. نصار منصور

 

المستــدعــــيتان : 1- غانية موسى محمد حمصي / رام الله

                         2- سهام موسى محمد حمصي / رام الله

                  وكيلهما المحامي : نبيل مشحور / رام الله

الإجــــــــــــراءات

          تقدمت المستدعيتان (الطاعنتان) في النقض المدني رقم 864/2016 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/05/2016 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 444/2015 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن.

          ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ً وعدما ً ولما كان مؤدى حكم المادة 240 سالفة الإشارة أن المشرع منح محكمة النقض السطلة التقديرية فيما يتصل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وحيث نرى ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

لــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف التنفيذ لحين البت في الطعن المدني رقم 864/2016 المتفرع عنه الطلب الماثل .

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  20/06/2016

 

 

2