السنة
2016
الرقم
198
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة  وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي وتيسير ابو زاهر
 

المستدعـــــية:- مروه يوسف محمد أبو يوسف / حلحول

               وكلاؤها المحامون حاتم ملحم و/أو عصام ملحم و/أو مصعب ناصر الدين / الخليل

 

 

المستدعى ضدهما:-

1- مجلس بلدي نوبا بالإضافة لوظيفته / الخليل - نوبا

2- رئيس مجلس بلدي نوبا - رئيس بلدية نوبا بالإضافة لوظيفته / الخليل -نوبا

 

الإجــــراءات

بتاريخ 31/7/2016 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن بالقرارات التالية:-

1- القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني 7/6/2016 رقم (298/5/16/126) والصادر هذا القرار - موضوع الكتاب الموجهة للمستدعية والمبلغ لها بتاريخ 7/6/2016 عن المستدعى ضده الثاني بناءاً على قرار المستدعى ضده الأول الصادر بجلسة رقم 19/2016 بتاريخ 28/5/2016 والقاضي هذا القرار إلغاء مشروع التخمين وانهاء خدمات المستدعية اعتباراً من  تاريخ هذا الكتاب حيث ورد في القرار المذكور ما يلي " اشارة الى الموضوع اعلاه وبناء على قرار جلسة رقم (19/2016)  المنعقدة بتاريخ 28/5/2016 فقد تقرر الغاء مشروع التخمين وبناء عليه لم يعد هناك حاجه الى مهندس مساحة، لذا يؤسفنا بشدة اعلامكم بانه تقرر انهاء خدماتكم اعتباراً من تاريخ هذا الكتاب ويعتبر هذا الخطاب بمثابة إنذار لمدة شهر لذا عليكم التنسيق مع المهندسة رانية لتسليم ما لديكم".

2- القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 4/7/2016 رقم (368/7/16/126) والصادر هذا القرار - موضوع الكتاب الموجهة للمستدعية والمبلغ لها بتاريخ 4/7/2016 عن المستدعى ضده الثاني بصفته رئيس بلدية نوبا والقاضي هذا القرار بالتأكيد على القرار المطعون فيه الأول حيث ورد في القرار المذكور مع الاحترام ما يلي " اشارة الى الموضوع اعلاه ولاحقاً لكتابنا الصادر رقم (298/6/15/126) بتاريخ 7/6/2016 يعتبر هذا اليوم اخر يوم دوام لكِ في البلدية لذا عليكم التنسيق مع المهندسة رانية لتسليم ما لديكم من عهده وغيره.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والقرار المطعون فيه والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين  تجد المحكمة ان المدعية تعمل  مع بلدية نوبا  بموجب عقد مؤرخ في 5/3/2014  والذي جاء في البند ( 7) منه ( أي نزاع او خلاف قد ينشأ بين الفريقين يحال الى التحكيم كشرط من شروط العقد استناداً الى قانون التحكيم ولا يجوز العدول عن هذا الشرط في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد او ما ينشأ عن هذا العقد من نزاع) .

 

وبما ان اتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين او اكثر يفصل بإحالة كل او بعض المنازعات التي نشأت او قد تنشأ بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت او غير تعاقدية ويجوز ان يكون اتفاق التحكيم في صورة  شرط تحكيم وارد في عقد او اتفاق منفصل وهذا ما نصت به المادة(5/1) من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000.

 

وبما ان العقد هو شريعة المتعاقدين عند التوقيع عليه وهو ملزم لكلا الطرفين وبما ان المستدعية اقامت هذه الدعوى متجاوزه شرط العقد، وهو احالة الخلاف الى التحكيم فتكون الدعوى سابقة لأوانها وهي مستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر  وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 17/10/2016