السنة
2016
الرقم
1464
تاريخ الفصل
30 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيدة إيمان ناصر الدين
وعضوية القضاة السادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عزت الرميني ، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــــــــــــــــــنان: 1- ناصر محمد مصطفى أبو دية / حلحول

                  2-  عبد العزيز محمد عبد العزيز مضية / حلحول

وكيلهما المحامي: توفيق قفيشة / الخليل

المطعون عليه : جمال عبد المطلب محد احمد ابو دنهش / حلحول

               وكيله المحامي : محمود ملحم / الخليل

 

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 12/12/2016 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/11/2016 في الاستئناف المدني رقم 188/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف وضم الطلب للدعوى على ان يتم الفصل فيه مع الحكم الفاصل في الدعوى الاساس .. الخ .

 

 

 

تتلخص اسباب الطعن بالتعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الخطأ بعدم التصدي لحيثيات الطلب الصادر فيه القرار محل الاستئناف وان قرارها بضم الطلب للدعوى يطيل امد التقاضي كما وأخطات في تطبيق وتفسير احكام المادة  "1662 " من المجلة .

وقد طلب الطاعنان قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم حسبما جاء في لائحة الطلب وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية طلب بموجبها رد الطعن شكلا وموضوعا كون القرار الطعين جاء موافقا لحكم القانون وان الهدف من الطعن المماطلة في اجراءات المحاكمة وطالبا بالنتيجة تضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــة

      بالتدقيق والمداولة ولما كان القرار محل الطعن الماثل قد قضى بضم الطلب للدعوى الاساس وعلى أن يتم الفصل فيه مع الحكم الفاصل فيها لا يشكل حكما نهائيا فاصلا في النزاع ولا يجوز الطعن فيه استقلالا الا مع الحكم الفاصل في الدعوى وفق مؤدي حكم المادتين 225 و 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ووفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فان الطعن يغدو والحالة هذه مستوجبا عدم القبول .

لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماة. 

نف

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2017.