المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

أهداف التعليم العالي
يهدف التعليم العالي إلى تحقيق الآتي:
1. الحفاظ على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، وتدعيم وحدته وترابطه في أماكن تواجده.
2. تعزيز دور اللغة العربية في مراحل التدريس والبحث والترجمة.
3. إعداد الكوادر البشرية المؤهلة من المتخصصين والباحثين والخبراء والفنيين في حقول المعرفة
بأنواعها المختلفة بما ينسجم ومتطلبات التنمية المستدامة.
4. تشجيع حركة التأليف والترجمة، والبحث العلمي وتنميته، ودعم برامج التعليم المستمر التي
تقدمها المؤسسة.
5. إتاحة المجال أمام جميع الطلبة للالتحاق بالتعليم العالي.
6. تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي محلياً وإقليمياً ودولياً، بما يتوافق والاحتياجات
والأولويات الوطنية.
7. تقوية وتفعيل منظومة التعليم المهني والتقني، وتعزيز ترابط وتكامل مكوناتها.
8. دعم وتطوير المؤسسة ومراكز البحث العلمي.
9. تنمية القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية للطلبة، وخلق بيئة جامعية خالية من العنف.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية