العنوان
قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي
السنة
2018
الرقم
6
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
التعليم العالي
تصنيف موضوعي - فرعي
التعليم العالي
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

تعاريف
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم العالي.
الوزير: وزير التربية والتعليم العالي.
المجلس: مجلس التعليم العالي.
رئيس المجلس: رئيس مجلس التعليم العالي.
المؤسسة: كل مؤسسة تعليم عالٍ تقدم خدماتها في مجال التعليم العالي.
رئيس المؤسسة: رئيس مؤسسة التعليم العالي.
الهيئة: الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية.
التعليم العالي: كل دراسة أكاديمية أو مهنية في مؤسسة تعليم عالٍ معترف بها، لا تقل الدراسة فيها عن
سنة دراسية كاملة أو فصلين دراسيين بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
التعليم العام: التعليم المدرسي النظامي الذي يمتد عبر مرحلة التعليم الأساسي للصفوف من الأول حتى
العاشر، وما يعادلها في التعليم غير النظامي، ومرحلة التعليم الثانوي من الصف الحادي عشر حتى
الثاني عشر بكافة فروعه العلمية والإنسانية والمهنية.
البرنامج التعليمي: مجموعة من المواد التعليمية لا تقل الدراسة فيها عن فصلين دراسيين في أي
مؤسسة، للحصول على شهادة أو درجة علمية.
المعادلة: موازاة الوزارة للدرجة العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية
بالدرجة العلمية المقابلة لها وفق نظام معادلة الشهادات.

المادة (2)

الحق في التعليم العالي
التعليم العالي حق لكل فرد متى استوفى شروط الالتحاق التي تحددها الوزارة والمؤسسة بما لا يقف
حائلاً أمام ممارسة حق الفرد في التعليم العالي.

المادة (3)

حرية البحث العلمي
الحرية الأكاديمية والبحث العلمي مكفولان بموجب أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (4)
حكم قضائي واحد

أهداف التعليم العالي
يهدف التعليم العالي إلى تحقيق الآتي:
1. الحفاظ على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، وتدعيم وحدته وترابطه في أماكن تواجده.
2. تعزيز دور اللغة العربية في مراحل التدريس والبحث والترجمة.
3. إعداد الكوادر البشرية المؤهلة من المتخصصين والباحثين والخبراء والفنيين في حقول المعرفة
بأنواعها المختلفة بما ينسجم ومتطلبات التنمية المستدامة.
4. تشجيع حركة التأليف والترجمة، والبحث العلمي وتنميته، ودعم برامج التعليم المستمر التي
تقدمها المؤسسة.
5. إتاحة المجال أمام جميع الطلبة للالتحاق بالتعليم العالي.
6. تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي محلياً وإقليمياً ودولياً، بما يتوافق والاحتياجات
والأولويات الوطنية.
7. تقوية وتفعيل منظومة التعليم المهني والتقني، وتعزيز ترابط وتكامل مكوناتها.
8. دعم وتطوير المؤسسة ومراكز البحث العلمي.
9. تنمية القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية للطلبة، وخلق بيئة جامعية خالية من العنف.

المادة (5)

مهام وصلاحيات الوزارة
تمارس الوزارة المهام والصلاحيات الآتية:
1. تنفيذ سياسات التعليم العالي في كافة المجالات وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
2. إبرام الاتفاقيات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وبرامج التبادل الثقافي ذات البعد الوطني،
ومتابعة تنفيذها مع كافة الجهات المحلية والعربية والإقليمية والدولية.
3. تمثيل الدولة في المؤتمرات الدولية والإقليمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
4. متابعة المؤسسة وبرامجها وأنظمتها الأكاديمية، والخدمات التي تقدمها، وجودة أدائها ومخرجاتها.
5. النظر في طلبات ترخيص مؤسسات التعليم العالي المرفوعة من قبل الهيئة.
6. الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية.
7. تنظيم أعمال مكاتب خدمات الطلبة، ومتابعة شؤونها.
8. تنفيذ سياسات البعثات والمنح والمساعدات الدراسية في الداخل والخارج.
9. إصدار البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمؤسسة.
10 . توفير مصادر الأموال اللازمة في إطار الموازنة العامة للدولة لاستكمال تغطية النفقات الخاصة
بالمؤسسة والبحث العلمي، وصرفها وفقاً للسياسات التي يحددها المجلس.
11 . معادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي وشهادة الثانوية العامة غير الفلسطينية،
وتصديقها.
12 . التصديق على الشهادات التي تمنحها المؤسسة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا
القرار بقانون.
13 . الإشراف على برامج التوجيه والإرشاد المهني للطلبة لاختيار التخصصات في المؤسسة.
14 . التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لوضع أنظمة ترخيص مزاولة المهن التي تتطلب
مؤهلات علمية.
15 . متابعة شؤون الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الخارج والوافدين إلى الدولة.
16 . تشكيل لجان للمساعدة في حل الخلافات بين الجامعات والعاملين أو الطلبة.
17 . التنسيق بين المؤسسة ومؤسسات التعليم العام بما يكفل تحقيق التكامل بينها.

المادة (6)

مجلس التعليم العالي
1. يشكل بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون مجلس للتعليم العالي في فلسطين، يتمتع بالشخصية
الاعتبارية المستقلة.
2. يصدر قرار عن رئيس الدولة بتسمية أعضاء المجلس، بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، بطلب
من الوزير.
3. يشكل المجلس برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ. ستة أعضاء من رؤساء الجامعات، يتم اختيارهم من مجلس رؤساء الجامعات بالتناوب، على
أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات الحكومية.
ب. عضوين من رؤساء مجالس الأمناء، يتم اختيارهما من قبل الوزير بالتناوب أو من ينوب
عنهما، على ألا تكون أي من جامعاتهما ممثلة في المجلس.
ج. عضو ذي مكانة أكاديمية مرموقة يمثل الشتات الفلسطيني، يتم تنسيبه من قبل مجلس رؤساء
الجامعات بالتشاور مع الوزير.
د. عضو ذي مكانة أكاديمية مرموقة من الداخل الفلسطيني، يتم تنسيبه من قبل مجلس رؤساء
الجامعات بالتشاور مع الوزير.
ه. عميد إحدى الكليات الجامعية وكليات المجتمع المهنية والتقنية بالتناوب، ينسب من
قبل الوزير.
و. ممثل عن مجلس البحث العلمي يحمل درجة الأستاذية، يرشح من مجلس البحث العلمي.
ز. رئيس هيئة الاعتماد والجودة في التعليم العالي.
ح. ثلاثة أعضاء ذوي مكانة أكاديمية مرموقة، يتم اختيارهم من قبل الوزير.
ط. أربعة أعضاء، عضوين من مؤسسات المجتمع المدني، وعضوين من القطاع الخاص من
ذوي الخبرة والاختصاص، يتم اختيارهم بالتوافق بين الوزير ومجلس رؤساء الجامعات،
وبالتشاور مع المؤسسات ذات العلاقة.
ي. وكيل الوزارة.
ك. وكيل وزارة المالية.
ل. الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي.
4. يراعى في اختيار عضوية المجلس تمثيل النوع الاجتماعي والتنوع في التخصصات.
5. مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
6. للمجلس الحق في دعوة من يراه مناسباً لحضور جوانب محددة من اجتماعات المجلس للاستئناس
برأيهم في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة (7)

صلاحيات المجلس
يمارس المجلس الصلاحيات الآتية:
1. إقرار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين، وتطويرها.
2. إصدار معايير حوكمة المؤسسة.
3. وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في المؤسسة.
4. مراقبة تنفيذ المؤسسة لقرارات المجلس المتعلقة بقبول الطلبة وتحديد أعدادهم، وفقاً للتعليمات
التي يضعها رئيس المجلس.
5. اقتراح مشاريع قوانين التعليم العالي أو تعديلها، على ضوء تطور السياسات العامة في الدولة.
6. التنسيق بين المؤسسة ومراكز البحث العلمي.
7. اتخاذ التوصيات المناسبة لتطوير أداء المؤسسة.
8. رفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء عن أوضاع التعليم العالي في الدولة.
9. وضع سياسات تمويل لدعم قطاع التعليم العالي في مجالاته المختلفة التي يتم الاستناد عليها
في تحديد مجالات وقيمة الدعم الحكومي للمؤسسة.
10 . توحيد المعايير الأكاديمية والمالية والإدارية والبحثية في المؤسسة.
11 . إعداد التعليمات المالية والإدارية اللازمة لعمل المجلس واللجان المنبثقة عنه.
12 . اقتراح الأنظمة، وتنسيبها لمجلس الوزراء لإصدارها.

المادة (8)

جلسات المجلس
1. يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة كل شهرين بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غياب الرئيس،
ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بين الحضور.
2. تعقد جلسات المجلس غير العادية بناءً على طلب الرئيس أو بطلب موقع من ثلثي الأعضاء، مبيناً
فيه جدول الأعمال.
3. يصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي
يصوت معه الرئيس، ما عدا قرار إلغاء اعتماد برنامج أو أكثر فيها أو إيقاف القبول في المؤسسة،
فيصدر بأغلبية أصوات ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين.

المادة (9)

صلاحيات رئيس المجلس
يمارس رئيس المجلس الصلاحيات الآتية:
1. تمثيل المجلس لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية داخل الدولة وخارجها.
2. رئاسة الجلسات وإدارتها.
3. الدعوة إلى عقد اجتماعات المجلس العادية وغير العادية.
4. اقتراح القضايا ذات الأولوية على جدول أعمال المجلس.
5. توقيع الاتفاقيات داخل فلسطين وخارجها باسم المجلس، والمصادقة عليها.
6. إصدار القرارات والتوصيات المنبثقة عن المجلس.
7. إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (10)

نائب رئيس المجلس
1. ينتخب المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه، لمدة تتوافق وأحكام المادة (5/6) من هذا
القرار بقانون.
2. يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس حال غيابه.

المادة (11)

أمين سر المجلس
يقوم المجلس بتعيين أمين السر من بين موظفي الوزارة، بتنسيب من الوزير، يتولى المهام الآتية:
1. إعداد جدول أعمال جلسات المجلس.
2. متابعة الشؤون الإدارية المتعلقة بأعمال المجلس.
3. متابعة تنفيذ قرارات المجلس، وعرضها على رئيس المجلس لإصدارها.
4. متابعة عمل اللجان المنبثقة عن المجلس.
5. مراجعة ما يرد للمجلس من مراسلات، وعرضها على اجتماعات المجلس.
6. حضور جلسات المجلس، واللجان الفرعية المنبثقة عنه، وتوثيق محاضرها، دون أن يكون له
حق التصويت.
7. أي مهام أخرى يفوضه أو يكلفه بها المجلس.

المادة (12)

لجان المجلس
للمجلس الحق في تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة ومجموعات عمل بما يراه مناسباً لدراسة الموضوعات
التي يحيلها إليها، وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس.

المادة (13)

وحدات المجلس
ينشئ المجلس وحداته لدعم وترشيد قراراته، ويتم تنظيم أعمالها بموجب تعليمات يصدرها رئيس
المجلس.

المادة (14)

المكافآت
3( من هذا / تصرف مكافآت لأعضاء المجلس المحددين في البنود (ج، د، و،ح، ط) من المادة (3/6) من
القرار بقانون، تحدد بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس المجلس.

المادة (15)

انتهاء العضوية
1. تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات الآتية:
أ. انتهاء فترة العضوية أو مدة التناوب.
ب. الاستقالة.
ج. الوفاة.
د. التغيب عن حضور ثلاث جلسات سنوياً دون عذر يقبله المجلس.
ه. استبدال العضو من المؤسسة التابع لها.
و. صدر بحقه حكم قطعي بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2. في حال زوال العضوية عن أحد الأعضاء، يتم تعيين عضو بديل بالطريقة التي تم بها التعيين
ابتداءً لاستكمال المدة المتبقية للعضوية.

المادة (16)

الشخصية الاعتبارية
تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، مما يخولها القيام بمهامها،
وتحقيق أهدافها.

المادة (17)

تصنيف المؤسسة
1. تصنف المؤسسة من حيث التأسيس إلى:
أ. حكومية: تنشأ بموجب قرار من مجلس الوزراء، وتنظم شؤونها بموجب أحكام التشريع
الخاص بها.
ب. عامة: المؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح.
ج. خاصة: ربحية وغير ربحية، المسجلة وفقاً لقانون الشركات.
2. تصنف المؤسسة من حيث البرامج التعليمية إلى:
أ. الجامعات التي تضم ما لا يقل عن ثلاث كليات، وتقدم الآتي:
1) برامج الدبلوم المتوسط من خلال كليات مجتمع منفصلة.
2) برامج تعليمية تنتهي بمنح درجة البكالوريوس “الدرجة الجامعية الأولى”.
3) برامج للدراسات العليا، تنتهي بمنح درجة الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراة.
ب. الكليات الجامعية التي تقدم:
1) برامج تعليمية أكاديمية أو مهنية أو تقنية، تنتهي بمنح درجة البكالوريوس.
2) برامج مهنية أو تقنية لمدة سنتين أو ثلاثة، تنتهي بمنح درجة الدبلوم المتوسط.
ج. كليات المجتمع التي تقدم برامج مهنية أو تقنية لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة دراسية
واحدة، تنتهي بمنح شهادة الدبلوم المتوسط أو الدبلوم المهني أو التقني.

المادة (18)

ترخيص المؤسسة
1. يجب على المؤسسة الحصول على ترخيص مسبق قبل إنشائها، أو فتح فروع لها، بموافقة
الوزير، بناءً على تنسيب من الهيئة.
2. تحدد شروط إنشاء المؤسسة وإجراءات ترخيصها ومعاييرها بموجب نظام يصدر عن مجلس
الوزراء.

المادة (19)

مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية
يحق لأي مؤسسة تعليم عالٍ غير فلسطينية أن تتقدم بطلب ترخيص لفتح فرع أو أكثر لها في فلسطين،
شريطة أن:
1. تخضع لإجراءات الترخيص والاعتماد بموجب أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة
الصادرة بمقتضاه.
2. يكون لها شريكاً فلسطينياً بنسبة لا تقل عن (51 %) من رأس المال.

المادة (20)

إجراءات الترخيص
1. يقدم طلب إنشاء وترخيص المؤسسة إلى الهيئة.
2. تلتزم الهيئة بالرد خطياً على الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه، وفي حال كان الطلب
مرفوضاً، يجب أن يكون القرار بالرفض مسبباً.

المادة (21)

الاعتماد
1. يقسم الاعتماد إلى نوعين:
أ. الاعتماد العام: إقرار الهيئة بأن المؤسسة المرخصة مؤهلة للتقدم بطلبات اعتماد لكلياتها
وبرامجها، عند توافر الشروط الخاصة بذلك، وفق الأنظمة والمعايير المعمول بها في الهيئة.
ب. الاعتماد الخاص: إقرار الهيئة بأهلية البرنامج التعليمي، واعتماده ليدرس في المؤسسة.
2. يبدأ الاعتماد العام بموافقة المجلس على إنشاء المؤسسة بناءً على تقرير من الهيئة عند توافر
الشروط اللازمة لذلك.
3. يبدأ الاعتماد الخاص بالموافقة على فتح برنامج تعليمي في المؤسسة عند توافر الشروط الخاصة
بذلك، ويمنح بعد تخرج الفوج الأول عند توافر المتطلبات اللازمة لذلك.

المادة (22)

لغة المؤسسة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المؤسسة، ولها تدريس بعض المساقات أو البرامج أو اعتماد
التدريس في بعض الكليات بلغات أجنبية.

المادة (23)

نظام الدراسة
1. يعتمد نظام الدراسة في المؤسسة على نظام الساعات المعتمدة أو السنة الدراسية، حسب طبيعة
البرنامج المعتمد من الهيئة.
2. يقسم نظام الدراسة إلى:
أ. التعليم بالانتظام: نظام تعليمي يتيح للطالب الالتحاق بالمؤسسة التعليمية، وحضور
المحاضرات بصورة مباشرة ومنتظمة.
ب. التعليم المفتوح: نظام تعليمي يتيح فرص التعلم لكل شخص راغب فيه، بغض النظر عن
عمره، ومدى تفرغه للدراسة المنتظمة، وقدرته على حضور المحاضرات، ويتم تقديم مواد
التعلم عبر الخدمات والوسائط المحوسبة والإذاعية والتلفازية والهاتفية، مع نسبة محددة
من حلقات النقاش، واللقاءات المباشرة وجهاً لوجه، وفق الشروط والمتطلبات التي يصدر
بتحديدها نظام يصدر عن مجلس الوزراء، وبما ينسجم مع المعايير الدولية.
ج. التعليم الإلكتروني: منظومة تعلمية تعليمية توظف تقنيات المعلومات والاتصالات بأنواعها
لتوفير بيئة تفاعلية متعددة المصادر لتقديم البرامج التعليمية للمتعلمين في أي مكان أو زمان،
بطريقة متزامنة أو غير متزامنة، اعتماداً على التعلم الذاتي والتفاعل بين المتعلم والمعلم وفق
الشروط والمتطلبات المحددة بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.

المادة (24)

الشهادات والدرجات العلمية
تمنح المؤسسات في مجال اختصاصها الشهادات والدرجات العلمية الآتية:
1. الدبلوم المتوسط: شهادة تمنح بعد إنهاء (60) ساعة دراسية معتمدة على الأقل بعد شهادة الثانوية
العامة أو ما يعادلها.
2. البكالوريوس: درجة تمنح بعد إنهاء الطالب (120) ساعة دراسية معتمدة، أو ما يعادلها كحد أدنى
بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3. الدبلوم العالي: درجة تمنح بعد إنهاء (24) ساعة دراسية معتمدة، أو ما يعادلها كحد أدنى بعد
الحصول على البكالوريوس.
4. الماجستير: درجة تمنح بعد إنهاء(36) ساعة دراسية معتمدة، أو ما يعادلها كحد أدنى بعد
الحصول على البكالوريوس.
5. الدكتوراة: درجة تمنح بعد إنهاء (48) ساعة دراسية معتمدة كحد أدنى، شاملة لأطروحة
الدكتوراة، أو ما يعادلها بعد الحصول على الماجستير، وخلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
دراسية في الجامعات الفلسطينية.

المادة (25)

الاعتراف والمعادلة
تحدد إجراءات اعتراف الوزارة بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية، وصحة الشهادات والدرجات
العلمية الصادرة عنها، أو معادلتها بالدرجات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية،
بموجب أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة (26)

حصانة المؤسسة
لكل مؤسسة حرم ذو حصانة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، ولا يجوز وضع اليد على أموال
أي مؤسسة أو إغلاقها أو أي من مراكزها وفروعها إلا بموجب حكم قضائي.

المادة (27)

الأنظمة الداخلية للمؤسسة
تضع المؤسسة أنظمتها الداخلية التي تنظم شؤونها الأكاديمية والإدارية والمالية، بما لا يتعارض
وأحكام هذا القرار بقانون.

المادة (28)

التقارير
تلتزم المؤسسة بتقديم التقارير التالية للمجلس للاطلاع عليها:
1. التقارير السنوية للموازنات والحسابات الختامية للمؤسسة.
2. التقارير السنوية التي تصدرها المؤسسة والجهات الحكومية المختصة حول أدائها.

المادة (29)

الإجراءات التأديبية
يجب على المؤسسة الالتزام بأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وفي حال مخالفتها
يحق للمجلس:
1. إنذار المؤسسة بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها.
2. اتخاذ الإجراءات التأديبية التالية في حال استمرار المؤسسة بالمخالفة أو تكرارها بناءً على
تنسيب الهيئة:
أ. إلغاء اعتماد برنامج أو أكثر.
ب. إيقاف القبول إيقافاً دائماً أو مؤقتاً.
ج. إيقاف الدعم المالي للمؤسسة.

المادة (30)

مجلس الأمناء
1. لكل جامعة عامة مجلس أمناء يتم تشكليه وتحدد مهامه بموجب نظام داخلي يصدر عن المؤسسة.
2. تحدد مدة مجلس الأمناء ثلاث سنوات، تجدد لمرة واحدة فقط.
3. تبلغ الوزارة بتشكيل مجلس الأمناء، ويحق للوزير تعيين لجنة إشراف مؤقتة في حال تعذر
تشكيله.

المادة (31)

مجلس الإدارة
يكون للجامعات الخاصة الربحية أو غير الربحية مجلس إدارة تحدد مهامه وفقاً لقانون الشركات
الساري.

المادة (32)

مجلس رؤساء الجامعات
ينشأ مجلس رؤساء الجامعات بقرار من الوزير، يضم في عضويته جميع رؤساء الجامعات الحكومية
والعامة والخاصة برئاسة الوزير، ليساعد المجلس في تطوير منظومة التعليم العالي، ويمارس مهامه
وفقاً لنظام داخلي يصدر عنه، بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار بقانون.

المادة (33)

إدارة المؤسسة
1. يرأس الجامعة رئيساً يحمل درجة الأستاذية، يتفرغ لإدارتها تفرغاً تاماً لمدة ثلاث سنوات،
تجدد لمرة واحدة فقط.
2. يرأس كل كلية جامعية عميد يحمل درجة علمية لا تقل عن دكتوراة، يتفرغ لإدارتها تفرغاً تاماً.
3. يرأس كل كلية مجتمع مدير يحمل درجة علمية لا تقل عن ماجستير، يتفرغ لإدارتها تفرغاً تاماً.

المادة (34)

إدارة المؤسسات الحكومية
1. يعين رئيس الدولة مجلس أمناء الجامعة الحكومية ورئيسها لمدة ثلاث سنوات، تجدد لمرة واحدة
فقط، بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، بترشيح من الوزير.
2. تحدد صلاحيات رئيس المؤسسة الحكومية ومجالسها وسائر شؤونها، بموجب أحكام النظام
الأساسي للجامعات الحكومية المعمول به.
3. يعين الوزير مدير كلية المجتمع الحكومية، وعميد الكلية الجامعية الحكومية.
4. تقدم المؤسسات الحكومية موازناتها وحساباتها الختامية للوزارة.

المادة (35)

مجلس البحث العلمي
1. يهدف مجلس البحث العلمي إلى تشجيع البحث العلمي من خلال:
أ. تنفيذ السياسات العامة للبحث العلمي، وتحديد أولوياته.
ب. تعزيز الشراكة بين المؤسسة ومراكز البحث العلمي.
ج. تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص بما يساهم في تعزيز الإبداع والابتكار.
د. المساعدة في توفير مصادر دعم خارجية للبحوث.
2. ينظم عمل مجلس البحث العلمي بموجب أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (36)

مراكز البحث العلمي
1. تتولى مراكز البحث العلمي إجراء البحوث والدراسات العلمية في مختلف المجالات.
2. تسجل مراكز البحث العلمي لدى الوزارة، التي تمنحها الصفة الرسمية لممارسة مهامها وفقاً
لتعليمات تصدر بالخصوص.
3. يستثنى من أحكام هذه المادة مراكز البحث العلمي التابعة للمؤسسة.

المادة (37)

وقفية التعليم العالي
1. تنشئ الوزارة وقفية للتعليم العالي من الأموال والأصول العينية والنقدية التي يتم حبسها
واستثمارها لتحسين أداء المؤسسة، وتطوير جودة التعليم والبحث العلمي لتحقيق التنمية
المستدامة وتطوير المجتمع.
2. لا يجوز التصرف في أموال الوقفية وعوائدها إلا في حدود ما تم تخصيصه لها من أغراض.
3. تخضع وقفية التعليم العالي لإشراف المجلس.
4. يصدر نظام عن مجلس الوزراء بتنظيم وقفية التعليم العالي ومصادرها المالية وإدارتها.

المادة (38)

الهيئة
1. تعمل الهيئة على الارتقاء بجودة ونوعية التعليم من خلال:
أ. تقييم المؤسسة وبرامجها الأكاديمية بشكل دوري.
ب. اعتماد البرامج الأكاديمية.
ج. تطبيق معايير الاعتماد العام والخاص على المؤسسة.
د. تطوير نظام ضمان الجودة، ومتابعة تطبيقه على المؤسسة.
2. يصدر نظام عن مجلس الوزراء بتنظيم وآلية عمل الهيئة ومهامها.

المادة (39)

الإعفاءات
تعفى مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة غير الربحية من الضرائب المباشرة وغير المباشرة،
على كافة مصادر إيراداتها، وتعفى كذلك من الرسوم الجمركية على الأموال المنقولة وغير المنقولة،
وتتمتع بالامتيازات والتسهيلات الممنوحة للمؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية والهيئات العامة،
وفقاً لأحكام القوانين السارية ذات العلاقة.

المادة (40)

الرسوم
1. تتقاضى الوزارة الرسوم الآتية:
أ. رسوم ترخيص المؤسسة أو فروعها.
ب. رسوم اعتماد برامج المؤسسة أو إعادة اعتمادها.
ج. رسوم المعادلة والتصديق والاعتراف بالشهادات.
د. رسوم إصدار الشهادات.
ه. رسوم الامتحان التطبيقي الشامل.
و. رسوم اعتماد أو تجديد مكاتب الخدمات الجامعية.
2. يحدد مقدار الرسوم وشروط استيفائها بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.

المادة (41)

تصويب الأوضاع
1. تعتبر جميع المؤسسات المعتمدة في سجلات الهيئة مرخصة حكماً قبل نفاذ أحكام هذا
القرار بقانون.
2. على المؤسسات تصويب أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون خلال مدة أقصاها سنة
من تاريخ نفاذه، ويجوز للوزير تمديد هذه المدة لستة أشهر أخرى.

المادة (42)

حكم انتقالي
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام قانون
التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998 م نافذة، إلى أن تلغى أو تعدل خلال مدة أقصاها سنة من نفاذ أحكام
هذا القرار بقانون.

المادة (43)

إصدار الأنظمة
1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
2. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (44)

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (45)

الإلغاء
1. يلغى قانون التعليم العالي رقم ) 11 ( لسنة 1998 م.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (46)

السريان والنفاذ
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحكام قضائية

تشريعات مترابطة