المادة رقم 36 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

مراكز البحث العلمي
1. تتولى مراكز البحث العلمي إجراء البحوث والدراسات العلمية في مختلف المجالات.
2. تسجل مراكز البحث العلمي لدى الوزارة، التي تمنحها الصفة الرسمية لممارسة مهامها وفقاً
لتعليمات تصدر بالخصوص.
3. يستثنى من أحكام هذه المادة مراكز البحث العلمي التابعة للمؤسسة.