إدارة المؤسسة
1. يرأس الجامعة رئيساً يحمل درجة الأستاذية، يتفرغ لإدارتها تفرغاً تاماً لمدة ثلاث سنوات،
تجدد لمرة واحدة فقط.
2. يرأس كل كلية جامعية عميد يحمل درجة علمية لا تقل عن دكتوراة، يتفرغ لإدارتها تفرغاً تاماً.
3. يرأس كل كلية مجتمع مدير يحمل درجة علمية لا تقل عن ماجستير، يتفرغ لإدارتها تفرغاً تاماً.