المادة رقم 41 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

تصويب الأوضاع
1. تعتبر جميع المؤسسات المعتمدة في سجلات الهيئة مرخصة حكماً قبل نفاذ أحكام هذا
القرار بقانون.
2. على المؤسسات تصويب أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون خلال مدة أقصاها سنة
من تاريخ نفاذه، ويجوز للوزير تمديد هذه المدة لستة أشهر أخرى.