المادة رقم 21 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

الاعتماد
1. يقسم الاعتماد إلى نوعين:
أ. الاعتماد العام: إقرار الهيئة بأن المؤسسة المرخصة مؤهلة للتقدم بطلبات اعتماد لكلياتها
وبرامجها، عند توافر الشروط الخاصة بذلك، وفق الأنظمة والمعايير المعمول بها في الهيئة.
ب. الاعتماد الخاص: إقرار الهيئة بأهلية البرنامج التعليمي، واعتماده ليدرس في المؤسسة.
2. يبدأ الاعتماد العام بموافقة المجلس على إنشاء المؤسسة بناءً على تقرير من الهيئة عند توافر
الشروط اللازمة لذلك.
3. يبدأ الاعتماد الخاص بالموافقة على فتح برنامج تعليمي في المؤسسة عند توافر الشروط الخاصة
بذلك، ويمنح بعد تخرج الفوج الأول عند توافر المتطلبات اللازمة لذلك.