المادة رقم 24 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

الشهادات والدرجات العلمية
تمنح المؤسسات في مجال اختصاصها الشهادات والدرجات العلمية الآتية:
1. الدبلوم المتوسط: شهادة تمنح بعد إنهاء (60) ساعة دراسية معتمدة على الأقل بعد شهادة الثانوية
العامة أو ما يعادلها.
2. البكالوريوس: درجة تمنح بعد إنهاء الطالب (120) ساعة دراسية معتمدة، أو ما يعادلها كحد أدنى
بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3. الدبلوم العالي: درجة تمنح بعد إنهاء (24) ساعة دراسية معتمدة، أو ما يعادلها كحد أدنى بعد
الحصول على البكالوريوس.
4. الماجستير: درجة تمنح بعد إنهاء(36) ساعة دراسية معتمدة، أو ما يعادلها كحد أدنى بعد
الحصول على البكالوريوس.
5. الدكتوراة: درجة تمنح بعد إنهاء (48) ساعة دراسية معتمدة كحد أدنى، شاملة لأطروحة
الدكتوراة، أو ما يعادلها بعد الحصول على الماجستير، وخلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
دراسية في الجامعات الفلسطينية.