المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

إجراءات الترخيص
1. يقدم طلب إنشاء وترخيص المؤسسة إلى الهيئة.
2. تلتزم الهيئة بالرد خطياً على الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه، وفي حال كان الطلب
مرفوضاً، يجب أن يكون القرار بالرفض مسبباً.