المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

تعاريف
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم العالي.
الوزير: وزير التربية والتعليم العالي.
المجلس: مجلس التعليم العالي.
رئيس المجلس: رئيس مجلس التعليم العالي.
المؤسسة: كل مؤسسة تعليم عالٍ تقدم خدماتها في مجال التعليم العالي.
رئيس المؤسسة: رئيس مؤسسة التعليم العالي.
الهيئة: الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية.
التعليم العالي: كل دراسة أكاديمية أو مهنية في مؤسسة تعليم عالٍ معترف بها، لا تقل الدراسة فيها عن
سنة دراسية كاملة أو فصلين دراسيين بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
التعليم العام: التعليم المدرسي النظامي الذي يمتد عبر مرحلة التعليم الأساسي للصفوف من الأول حتى
العاشر، وما يعادلها في التعليم غير النظامي، ومرحلة التعليم الثانوي من الصف الحادي عشر حتى
الثاني عشر بكافة فروعه العلمية والإنسانية والمهنية.
البرنامج التعليمي: مجموعة من المواد التعليمية لا تقل الدراسة فيها عن فصلين دراسيين في أي
مؤسسة، للحصول على شهادة أو درجة علمية.
المعادلة: موازاة الوزارة للدرجة العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية
بالدرجة العلمية المقابلة لها وفق نظام معادلة الشهادات.