المادة رقم 37 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

وقفية التعليم العالي
1. تنشئ الوزارة وقفية للتعليم العالي من الأموال والأصول العينية والنقدية التي يتم حبسها
واستثمارها لتحسين أداء المؤسسة، وتطوير جودة التعليم والبحث العلمي لتحقيق التنمية
المستدامة وتطوير المجتمع.
2. لا يجوز التصرف في أموال الوقفية وعوائدها إلا في حدود ما تم تخصيصه لها من أغراض.
3. تخضع وقفية التعليم العالي لإشراف المجلس.
4. يصدر نظام عن مجلس الوزراء بتنظيم وقفية التعليم العالي ومصادرها المالية وإدارتها.