المادة رقم 45 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

الإلغاء
1. يلغى قانون التعليم العالي رقم ) 11 ( لسنة 1998 م.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.